لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
351531 مشاهدة
استعمال الإمداد المالي فيما صرف له

السؤال: س203
نحن -طلاب الجامعة- نتلقى إمدادا ماليا مخصصا من إدارة الجامعة، للقيام ببعض الأنشطة الطلابية العامة بالجامعة، ونظرا لأنه يتبقى شيء من تلك الإمدادات المالية في النشاط الواحد، ولأنها تعود لمصدرها، ولا يستفاد منها، فحرصا منا على بذل الخير نقوم باستيفاء المبلغ كاملا ، وتغطية ذلك عن طريق فواتير مفتوحة، والاستفادة من المبلغ المتبقي للقيام بأنشطة طلابية أخرى، سواء على نفس الأفراد المشاركين في النشاط الأول أو غيرهم، فما الحكم في الحالتين؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب:-
أولا ننصحكم بالصدق في الطلب، والاقتصاد في الصرف، وعدم الإسراف والإنفاق فيما لا حاجة إليه، وثانيا هذه الإمدادات صرفت لكم لجهة من النشاط، فاستعملوها فيما صرفت له، فإن احتجتم إلى جهة أخرى فيها مصلحة جاز صرفها فيها، وإن كثر الباقي فردوه إلى خزانة الجامعة لتصرفه في جهة أخرى من الحاجات الضرورية، والله أعلم.