اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
386646 مشاهدة print word pdf
line-top
طلب وكالة لاستخراج سجل تجاري

السؤال: س260
هل يجوز لي أن أطلب من والدي أو عمي أو أي قريب لي أن يعطيني وكالة شرعية؛ لكي أقوم باستخراج سجل تجاري بموجبه مزاولة مهنة التجارة، علما أن الموكل لم يدفع في إنشاء هذه المؤسسة شيئا ، إلا أنه تعاطف معي لأنني موظف حكومي، ولا يسمح لي النظام بمزاولة مهنة التجارة، علما أن هذه الأعمال التجارية لا تؤخرني عن أداء عملي الوظيفي مطلقا ، وفي المقابل تكرما مني وعرفانا بالجميل، فإنني أساعد قريبي الذي ساعدني في إيجاد هذه المؤسسة، وربما عمل معي بها، ولكن لم يدفع من رأس مالها شيئا . آمل التوجيه: هل عملي هذا صحيح شرعا أو لا ؟ والله يحفظكم ويعطيكم الأجر والثواب.
الجواب:-
الأصل أن الموظف لا يزاول التجارة؛ مخافة تأخره عن العمل الحكومي، أو إسراعه في الانصراف، أو شغل الوقت الوظيفي بأعمال التجارة، أو بمراجعة المعاملين مع الموظف وقت الدوام، فإذا قام الموظف بالعمل أتم قيام، ووكل في متجره من يقوم به، ولم ينشغل عن عمله الوظيفي، فأرى أنه لا مانع من ذلك، مع توكيل عامل أو شخص غير موظف يقوم بالتجارة، ولا بأس بمنح الأخ أو العم أو الوالد هدية أو جائزة مقابل اسمه الذي استعملته، والله أعلم.

line-bottom