اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
386810 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا حل الدين جاز للمرتهن بيع الرهن

السؤال: س266
اشتريت من رجل سيارات بثمن مؤجل، مقسّط على أربع سنوات، وتبعا لذلك صاحب الدين رهن منزلا لي ، ثم أراد أن يشتري المنزل مني، ويخصم من ثمنه قيمة الدين الباقي في ذمتي، فهل له ذلك ؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
   إذا حل الدين بجميع أقساطه ولم يحصل الوفاء جاز للمرتهن طلب بيع الرهن، وأخذ دينه من ثمنه، أما إن حل بعض الأقساط وطلب بيعه وأخذ جميع دينه فليس له ذلك، لكن إن إراد المدين أن يعجل الأقساط الباقية قبل حلولها مقابل إسقاط بعض الدين، كأن يكون الدين خمسين ألفا، فيصطلح معه على أن يعجل له أربعين فقط جاز ذلك، والله أعلم.

line-bottom