الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
332011 مشاهدة
بيع الذهب يدا بيد

السؤال: س284
واحدة من أقاربي اشترت بعضا من الذهب بمبلغ وقدره 1600 ريال فدفعت 1000ريال فقط، وبقي له 600ريال فعندما عادت إليه بعد 10 أيام لتدفع له الباقي لم تجده، فقد انتقل إلى الطائف، ولم تعرف في أي مكان، وأيضا لم تعرف اسمه، وذهبت عدة مرات إلى محله لتحاول أن تجده فلم تجده. أفيدونا حفظكم الله ماذا تفعل بالباقي وقدره 600 ريال؟
الجواب:-
لقد أخطأت، فإن الذهب لا يباع إلا يدا بيد، إلا إذا بيع بعرض، والمعروف أن الأوراق النقدية ليست عروضا بل هي نقود، وتقوم مقام الفضة التي لا تباع بالذهب إلا يدا بيد، وعليها أن تسأل المجاورين له عن اسمه، وعن عنوانه في الطائف، فلا بد أن أصحاب المحلات القريبة منه يعرفونه ويعرفون من يتعامل معه، ويتصلون به هاتفيا ، فبعد معرفته اتصلوا به وسلوه عن وكيله في البلد لتدفع له النقود، ثم اتركوها عندكم إن لم تعرفوه أشهرا للبحث عنه، فمتى أيستم من معرفته فتصدقوا بها، فإن عرفتموه بعد ذلك فخيروه بين أجرها وغرامتها له والأجر لكم.