من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
332162 مشاهدة
ضياع الأمانة من غير تفريط ولا إهمال

السؤال: س297
إني أعمل في محل خياطة، وجاءني رجل يريد أن أبحث له عن محل ، فقمت بالبحث فوجدت المحل، وأبلغت الرجل أن صاحب المحل يريد (25) ألف ريال مقابل تنازله عن المحل، فجاءني بـ(15) ألف ريال وقال لي: دع هذا المبلغ معك، وبعد ثلاثة أيام سوف أكمل المبلغ (25) ألف ريال، وقبل أن يأتيني الرجل بالمبلغ المتبقي احترق حوالي 250 دكانا ، ومن ضمنهم محلي، احترق المحل بما فيه من قماش، ومبلغ حوالي 180 ألف ريال، والخمسة عشر ألف حق الرجل، والآن الرجل يطالبني بـ15ألف ريال حقه، وأنا لا أملك شيئا . هل يعتبر المبلغ دينا عندي ، أم ليس له شيء؟
الجواب:-
 هذه الدراهم أمانة عندك ، قد وثق بحفظك لها، وأودعها عندك ، وحيث أنها تلفت مع غيرها من مالك ، وأن الحريق قد عم غير متجرك، وأنه أمر مشهور لا تلحقك فيه التهمة، فلا شيء له عليك، فكما خسرت مالك، يخسر هو مثلك ، حيث أنك لم تفرط ولم تهمل، ولم تتعد، فعليك أن تقنعه، فإن أبى فلا بد من الترافع إلى الحاكم، والله أعلم.