الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
450636 مشاهدة print word pdf
line-top
وقف البيوت

السؤال: س303
لي بيوت عددها ستة بيوت، وسوف أعمل وقفا عليها؛ لتبقى بعدم البيع، وأن يسكنوا فيها بعد وفاتي، ولا تباع ولا تقسم؛ لذا أرجو التكرم بإصدار فتوى إن كان يجوز ذلك؟ الجواب:-
يجوز وقفها وقفا منجزا، بحيث لا تقدر أنت في حياتك على بيعها، ولا على إبطال الوقف، ولا على نقل الوقف إلى جهة أخرى إلا إذا تعطلت منافعه، فيجوز بيعه بعد إذن القاضي، وإذا وقفتها جاز أن تجعل فيها أضاحي، وصدقات وتبرعات للأقارب من الأولاد أو غيرهم، أو تجعل السكنى لذوي الحاجة من أهلك، أو تجعل الصدقة بأجرتها على الفقراء، والمجاهدين، والمساجد، والكتب الإسلامية، والدعوة إلى الله ونحو ذلك، فأما إن جعلتها وصية توقف بعد الموت فإنه لا يصح منها إلا بقدر ثلث التركة، إلا إذا سمح الورثة بالقدر الزائد فلهم ذلك، ويصح تنفيذا أو ابتداء صدقة منهم على مورثهم، والله أعلم.

line-bottom