تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
450720 مشاهدة print word pdf
line-top
المنحة التي نزلت من البلدية للوالد تصبح ملكه تورث عنه

السؤال: س310
 أنا امرأة تقدمت في عام 1400هـ بطلب أرض لوالدي من البلدية، وفي عام 1410هـ توفي والدي وترك من الورثة أنا وأختي ووالدتي وعمة لي أخت أبي من الأب ، وكل منا أخذ نصيبه من الميراث ، وفي عام 1415هـ نزل من البلدية استمارة باسم المتوفى، فكيف توزع هذه الاستمارة بين الورثة؟ هل هذه الإستمارة تخصني أنا وأختي فقط، أم تشمل الجميع؟
الجواب:-
  هذه المنحة التي نزلت من البلدية باسم الوالد تصبح ملكه، فتورث عنه كما يورث المال، فلك أنت الثلث، ولأختك الثلث، والثلث الباقي بين الوالدة والعمة، للوالدة ثلاثة أثمانه، وللعمة خمسة أثمانه، ولا تباع إلا بعد ما يعرف موضعها، وحدودها، وطولها وعرضها، ثم تقدر بقيمة وتقسم القيمة، والله أعلم.

line-bottom