عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
386340 مشاهدة print word pdf
line-top
سرقة الزوج أشياء من متعلقات زوجته

السؤال: س331
أنا امرأة متزوجة، ولي أولاد وبنات، ومشكلتي أن زوجي يسرق من الذهب الخاص بي، والذي اشتراه لي أهلي، ولقد تظاهرت بالنوم ذات مرة ورأيته يفعل ذلك، فهل أصارحه أم أسكت حفاظا على الأسرة، وبماذا تنصحونني؟
الجواب:-
 يفضل أن تحفظي ما يخصك من الحلي ونحوه، وخصوصا إذا اشتريته أو اشتراه أهلك، فإذا اختلس زوجك منه شيئا فأظهري له الاستياء عند فقده، وأظهري التبرم والتحسر على ما ضاع منه أو سرق ، وأوصيه أن يبحث عنه، أو يعوضك بدل ما ذهب من الذهب، وأرى أن لا تصارحيه بأنه هو الذي أخذه، ولو كنت على يقين من سرقته؛ حفاظا على مصلحة الاجتماع وبقاء الأسرة ، وأن تعذريه إذا أخذ منه شيئا لحاجة عارضة، فقد تنزل به فاقة شديدة يضطر معها إلى بيع شيء مما يملكه ، أو يقدر عليه في منزله، ولعله أن يرده بعد أن يوسر به ولو بعد حين، والله أعلم.

line-bottom