الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
324630 مشاهدة
إلزام البنات بالزواج إذا كان المتقدم كفأ

السؤال: س333
 أنا رجل رزقني الله مجموعة من البنات، ولقد تقدم لهن من الخطاب الكثير، ومشكلتي معهن أنه إذا جاء خاطب لأي منهن تعذرت بالدراسة، وردت الخاطب رغم أنه كفء، فيما أرى ، وإني أخاف من الترديد أن يفوت الكفء فهل لي إلزامهن بالزواج إذا كان المتقدم كفئا ؟ وجهوني بارك الله فيكم.
الجواب:-
  لا يجوز الاعتذار بالدراسة، ففي الإمكان المواصلة بعد الزواج ، كما هو الواقع، فالتأني له آفاته، فكثير من الطالبات بعد التخرج لم يتقدم لها من تريده من الشباب، بل عزفوا عنها لتقدم السن، فبلغت الثلاثين أو الأربعين، فمنهن من تزوجت كبيرا ، ومنهن تزوجت من معه ضرة أو عدد ضرات، ومنهن من بقيت بدون زواج، فندمت حين لا ينفع الندم، فأنا أقول: عليك أن تحرص على تزويجهن متى تقدم الكفء الكريم، لحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض  فإن امتنعن فعليك أن تهددهن بالفصل من الدراسة؛ خوفا عليهن من البقاء إلى العنوسة، واحرص أن تفعل الأصلح للجميع، والله الموفق.