إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
452407 مشاهدة print word pdf
line-top
رفض الأب تزويج بناته

السؤال: س335
 نحن ثلاث أخوات مدرسات، ووالدنا يرفض تزويجنا، وكلما جاءه خاطب أظهر فيه عيبا طمعا في مرتباتنا، فهل له ذلك؟ وكيف نصنع؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
 لقد أخطأ والدكن في رفض تزويجكن ورد الأكفاء المتقدمين للخطبة، فعليكن تخويفه من الإثم، ونصحه عن هذا الرفض، فقد ورد في الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وعليكن أيضا إخبار أعمامكن وأخوالكن رجاء نصحه وزجره عن هذا الرفض الذي فيه ضرر عليكن وتفويت لمصلحتكن.
وذلك أن المرأة إذا كبر سنها وهي لم تتزوج لم ترغب فيها الأزواج ، وذهب عمرها، وضاعت عليها حياتها، ولا شك أن للمرأة رغبة وشهوة في النكاح وفي الولد، ولا بد أن تميل إلى الرجال إذا لم تحصن، ولا يؤمن عليها الضرر والمشقة، فلا يجوز حبسها عن الأكفاء، ولا يجوز التعلل بعيوب لا حقيقة لها، ولا يجوز إمساكها لأجل مرتبها، ويمكن أن تتزوج وتفرض لوالدها بعض الراتب شهريا حتى يغنيه الله تعالى.
ومتى استمر على رفضه بعد النصح والتخويف والوعد والوعيد ففي الإمكان الترافع إلى محكمة الأنكحة، بأن يتقدم الخاطب مع الزوجة أو مع أحد أقاربها، ودور المحكمة أنها تحضر الوالد وتلزمه بالعقد عليها، فإن أصر فإن للقاضي عزله عن الولاية وتولية غيره، أو يعقد لها القاضي ولو كان الوالد ساخطا إذا عضل موليته، لقوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ والله أعلم.

line-bottom