شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
400659 مشاهدة print word pdf
line-top
قلت لزوجتي وهي في بيت أهلها عليّ الطلاق

السؤال: س390
أفيدكم أنه حصل مني دين، حيث أنني قلت لزوجتي وهي في بيت أهلها: عليّ الطلاق إذا نمت في بيت أهلك هذه الليلة أنك ما ترجعين لي ، وطلبت منها أن تذهب إلى بيتها: وقالت: لا يوجد لدي سيارة تعال وخذنا وفعلا ذهبت وأخذتها ، (حيث أن الدين الذي صدر مني هو عليّ الطلاق أنك ما تشوفين أهلك لمدة عام) علما أن أخاها سيكون عنده زواج في بلد آخر غير البلد الذي نقيم فيه، هل يجوز أن نذهب إلى زواج أخيها ؟ وهل تغيب عن أهلها لمدة عام، أو هناك كفارة ؟ ماذا يجب علي نحو هذا الدين ؟ هل يجوز أن يزوروها في بيتها، حيث أنني لم أتطرق زيارة أهلها لها في بيتها ، واستثنيت من ديني إذا حدث طارئ للمستشفى ، حيث قلت إلا المستشفى ؟
الجواب:-
إذا كنت تقصد منعها من الزيارة، ومن رؤية أهلها في منزلهم، أو في غيره، ولم تقصد الطلاق، ولا رغبة لك في الفراق، فإنا نعتبر هذا يمينا مكفرة، فعليك إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك من البر أو الأرز واللحم، قوت يوم واحد، فإن كنت عازما على الطلاق ، ولا رغبة لك فيها، وجعلت وقت الطلاق رؤية أهلها، فإنه يقع الطلاق، ولكن الأولى لك الكفارة وعدم المنع لها من رؤية أهلها، سواء في زواج أخيها أو في منزلهم، أو زيارتهم لها، فإن هذا الحلف فيه شدة وقطيعة رحم، ومن قطع الرحم قطعه الله، فكفر عن يمينك، ودعها تزور أهلها ويزورونها قبل انتهاء العام، والله أعلم.

line-bottom