إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
386524 مشاهدة print word pdf
line-top
زوجي يطلق ثم يراجع وطلق مرة أربع مرات

السؤال: س392
إثر مشادة كلامية مع زوجي طلبت منه الطلاق، فقال لي: أنت طالق ، ثم جاء في اليوم الثاني وقال لي أنا راجعتك ، وفي مرة أخرى بعد مشادة وخصام في البيت قال: إذا أنت خرجت من باب الفيلا فأنت طالق ، فخرجت من باب الفيلا ، وأثناء مغادرة الباب الخارجي قام وسحبني بقوة إلى الداخل، وفي المرة الثالثة تخاصمنا وقال لي : أنت طالق. طالق. طالق. طالق قالها أربع مرات، وبعد يوم جاء وقال: أنا راجعتك ، ولم يكن لأي إنسان رأي في ذلك، والسؤال ما حكم ذلك، وهل هو طلاق واحد أم محرم؟
الجواب:-
أما المرة الأولى فهي طلاق صريح، فيقع بها طلقة واحدة، ثم ترجع إليه بقوله أنا راجعتك، مع أن الأولى أن يشهد على الطلاق وعلى الرجعة، أما المرة الثانية فلا يقع بها شيء، حيث لم يتم الخروج من الفيلا، بل سحبها بقوة وردها قبل تمام الخروج، أما المرة الثالثة فيرجع فيها إلى نية الزوج، فإن أراد بالتكرار التأكيد وتقوية الكلام، أو إفهامها فهي واحدة، ولو كررها عشرا ، أما إن أراد التأسيس والعدد، فيقع بها تمام الثلاث، فعلى الأول تصح رجعته بقوله لها: أنا راجعتك ، ويبقى له طلقة واحدة.
وأما إن أراد التأسيس فإنها تعتبر قد بانت منه بينونة كبرى، ويفضل له أن يكتب صفة ما وقع في المرات الثلاث عند أحد القضاة، وتكتب المرأة هذا الكلام، وأسباب الغضب ومقداره، وحال المرأة عند إيقاع الطلاق، ثم يبعث التقرير والإثبات إلى مكتب الفتاوى في رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، مع كتابة العنوان كاملا ، والله أعلم.

line-bottom