إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
331928 مشاهدة
الستر على من ارتكب جريمة

السؤال: س430
في الحديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ما هو الستر المقصود؟ وهل من ارتكب جريمة يجب الستر عليه إذا لم يفتضح أمره؟
الجواب:-
هذا الحديث صحيح، مروي عن عدد من الصحابة، ولكن الستر هو ستر العورات فيما يظهر، أي الكسوة، كأن تراه عاريا فتعطيه ما يستر سوأته، ويدخل في ذلك ستر العورات المعنوية، وذلك أن الإنسان لا يحب أن يفشو ما يسره، فإذا رأيت منه شيئا مما يخفيه من أمور منزله وأسراره، وما يحصل منه في داخل داره في ماله ومع زوجته وأولاده، فعليك ستر ذلك، وعدم نشره، إذا كان لا يحب نشره، فأما من عمل ذنبا كالزنا، وشرب الخمر، وأخفى ذلك، فالأولى نصحه وتحذيره، فإن علم منه الندم والتوبة، والصدق في ذلك، فعليك الستر عليه، فإن علم منه الكذب والتمادي في هذا الجزم، سيما إذا كان ضرره متعديا فلا يجوز الستر عليه، والله أعلم.