إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
448904 مشاهدة print word pdf
line-top
السوابق في الجرائم

السؤال: س438
هل يبني القاضي الحكم على العائد للجريمة في القضية الحالية على اعتبار أن له سوابق؟
الجواب:-
لا شك أن من له سوابق في الجرائم يستحق أن يحكم عليه بموجبها، فتضاعف عليه العقوبة، ويشدد عليه، حتى ولو تنوعت الجرائم، إذا لم يكن فيها حد مقدر شرعا ، فمن اختطف امرأة وأركبها معه، وهي أجنبية فعليه التعزير، فإذا كان له سوابق في الاختطاف، أو المعاكسات، أو إركاب المرأة بدون محرم ونحو ذلك، فهو أهل أن يزاد في سجنه أو جلده، ويضاعف عليه العقوبة، وهكذا من تكرر منه تعاطي المسكرات، أو ترويج المخدرات، أو الاختلاس، والسرقة، أو الاعتداء على الأعراض والأبدان والأموال، فالقاضي له الصلاحية في مضاعفة الجزاء بما يرتدع به هو وأمثاله.

line-bottom