اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
141382 مشاهدة
الحث على التمسك بالسنة أثناء أداء المناسك

وحريصون على التمسك بالسنة، والابتعاد عن البدع، وعن الشركيات، وما أشبه ذلك، فلا يفعلون شيئا غير ما فعله نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه: طاف بهذا البيت فطاف طواف القدوم؛ وذلك لأنه كان قارنا؛ لأن معه الهدي، ولما طاف طواف القدوم رمل ثلاثة أشواط، يخب فيها خبا؛ يعني يسرع المشي مع مقاربة الخُطى، وكذلك أيضا: اضطبع بأن أظهر عضده، ومنكبه الأيمن، وجعل الرداء تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر؛ وذلك ليكون أقوى له وأظهر للقوة.
وكذلك أيضا: أتم سبعة أشواط، وكان في كل شوط يستلم الركنين: الركن اليماني يستلمه بأن يضع يده عليه، والركن الذي فيه الحجر يقبله، أو يستلمه بمحجن ويقبله أو بيده ويقبل يده.
وأما الركنان الشاميان اللذان في جهة الشام فلم يقبل، ولم يستلم منهما لا الركن العراقي ولا الركن الشامي بل إنما يستلم الركنين اليمانيين.
هكذا فنقتصر على ما بينه لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى ما فعله. الله تعالى أمر بالطواف في قوله: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ والنبي -صلى الله عليه وسلم- بين كيفية الطواف فجعل البيت كله عن يساره، فمن طاف وجعل البيت عن يمينه معاكسا فقد خالف السنة.
وبين -صلى الله عليه وسلم- عدد الطواف أنه سبعة أشواط، وأنه إذا أراد أن يتطوع فإنه يتطوع بسبعة، أو بسبعة وسبعة وهكذا؛ وذلك لأن الطواف بهذا البيت عبادة وقربة، وقد روي في حديث أن: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير؛ ولأن الله تعالى بدأ به لما قال تعالى: وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ فبدأ بالطواف؛ ليدل على أنه عبادة من العبادات، وأن هذا الطواف إنما هو تعظيم للرب -سبحانه وتعالى- وليس هو عبادة للبيت وأنه يقتدي فيه بالسنة النبوية. حيث بينه -صلى الله عليه وسلم- وبين عدد الطوافات: فطاف للقدوم سبعة أشواط، وفي يوم العيد أفاض من منى بعد ما رمى الجمرة، ونحر وحلق، وأفتى الناس بما يحتاجون إليه. بعد ذلك توجه إلى البيت فطاف الطواف الذي هو طواف الحج، وسعى بين الصفا والمروة .
ولما سعى بدأ بالصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله به، بعد أن قرأ الآية من سورة البقرة: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ثم التف بين العلمين وكان يقول: أيها الناس، اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي وكذلك أيضا: في اليوم الرابع عشر، أو في صبح اليوم الرابع عشر طاف طواف الوداع؛ وذلك ليكون آخر عهده بالبيت أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ولما ذكر له: أن زوجته صفية قد حاضت قال: أحابستنا هي فقالوا: إنها قد أفاضت أي: طافت طواف الإفاضة الذي هو ركن، فأرخص لها أن تنفر، وأرخص لمن حاضت أن يسقط عنها طواف الوداع. أما غيرهم فاعتبر طواف الوداع واجبا من الواجبات التي لا يتم الحج إلا بها، والتي من تركها فعليه دم.
فقد عرفنا أن واجبات الحج سبعة:
أولها: الإحرام من الميقات، فمن أحرم من دونه فعليه دم جبرانا، هذا إذا كان قارنا، أو مفردا، وكذلك إذا كان معتمرا فإنه لا بد أن يحرم بعمرته من الميقات.
والثاني من الواجبات: الوقوف بعرفة إلى الليل، فمن انصرف منها قبل الليل فعليه دم جبران؛ وذلك لأنهم اشترطوا أن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار لمن وقف نهارا، وأما من وقف ليلا فإنه يكتفي بذلك.
الواجب الثالث: المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والأكمل أن يبقى فيها إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا.
والواجب الرابع: رمي الجمار، ويعتبر كله واجبا، فمن ترك رمي الجمار كلها في الأيام الثلاثة .أي في يوم العيد، واليومين بعده، وكذلك في اليوم الثالث لمن لم يتعجل اعتبر قد ترك واجبا من الواجبات.
والواجب الخامس: المبيت بمنى أي أيام منى أي يوم العيد ويومين بعده. المبيت بمنى واجبا من الواجبات.
والواجب السادس: الحلق أو التقصير؛ فإنه عباده، ولو كان إزالة لشعر، ولو كان إزالة للتفث، أو نحو ذلك، ولم يعدوا تقليم الأظفار من الواجبات، ولو كان من المحظورات؛ يعني من المحظورات في الإحرام تقليم الأظفار ولكن بعد التحلل لا يلزم أن يقلم أظفاره: لا أظفار يديه، ولا أظفار رجليه، وما ذاك إلا أنه إنما نهي عنه؛ لأنه ترفه في حالة الإحرام.
والواجب السابع والأخير: هو طواف الوداع الذي هو سبعة أشواط.
وأما من أراد أن يتطوع فإن له ذلك له أن يتطوع ما شاء من الصلاة في الحرم ؛ فإن الصلاة فيه تعتبر عبادة مفضلة، كما جاء في حديث: إن صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة والصحيح: أن المسجد الحرام يختص بالمسجد الذي حول الكعبة الذي له حيطان محيطة به من جهاته الأربع، هذا هو المسجد الحرام ويدخل فيه المسعى؛ فإنه داخل الآن في الحيطان، وكذلك أيضا: التوسيعات، والزيادات التي في جهاته، والأدوار العلوية، ونحوها الصلاة فيها تضاعف إلى هذا العدد.
وأما بقية أماكن مكة فإنها لا تدخل في هذه المضاعفة؛ وذلك لأن المسجد اسم لموضع السجود، اسم للمكان الذي يسجد فيه.
معلوم أن المسجد الحرام هو المكان الذي حول الكعبة وبقية مساجد مكة متجددة وحادثة، وكذلك أيضا: مساكن مكة وأحياؤها لا يقال: إنها تضاعف فيها الصلاة، كما تضاعف في المسجد الحرام .
فنقول: إن على الإنسان أن يتزود من الأعمال الصالحة التي قال الله: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ أي طهر هذا البيت من الأصنام، ومن المعبودات الشركية، ومن الأنجاس وما أشبهها؛ ليكون مقرا للطائفين الذين يطوفون بالبيت والقائمين الذين يصلون فيطيلون القيام، ويرغبون في الأجر، وكذلك أيضا الركع السجود: الذين يتقربون إلى الله تعالى، يتقربون إليه بهذه العبادة؛ التي هي الركوع، والسجود والقيام والقعود.
فعلينا أن نعظم شعائر الله بما أمرنا الله تعالى به من العبادة في هذه المشاعر؛ لنكون من الذين أخبر تعالى بأنهم من المتقين: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ أي أنها دليل على التقوى، دليل على: أنهم من أهل التقوى ومن أهل اليقين، ومن الذين أطاعوا الله تعالى واتقوه حق تقاته.
نسأل الله أن يرزقنا تقاه، نسأله سبحانه أن يرزقنا تحقيق الإيمان به، والعمل الصالح الذي يحبه منا ويرضاه، نسأله سبحانه أن يتقبل نسكنا، أن يتقبل مناسكنا، وأن يتقبل عباداتنا، وأن يضاعف لنا الأجور، وأن يرفع لنا الدرجات، ويجزل لنا المثوبة، ونسأله أن يغفر ذنوبنا.
اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، واستر عوراتنا، وَأَمِّنْ روعاتنا، وارفع درجاتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر اللهم لجميع المسلمين؛ الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم. وصلى الله، وسلم على محمد وآله وصحبه.
أسئـلة
س: جزاك الله خيرا. هذا سائل يقول: حاج خيمته بعيدة عن الجمرات، أراد التعجل واستنك لذلك، ولم يصل إلى الجمرات إلا المغرب. فهل يستمر ويرجم الجمرات حين وصوله، ثم يذهب ليغادر، أم يلزمه المبيت في منى ؟ جزاكم الله خيرا.
كأنه يسأل عن شيء قد مضى، بمعنى أنه في اليوم الحادي عشر ما وصل إلى الجمار إلا وقت المغرب. لا مانع من أنه يرمي بعد المغرب؛ وذلك لأنه لا بد من المبيت في الليلة البارحة .أي الليلة ليلة مساء إحدى عشر، وليلة ثنتي عشرة.
وأما إذا كان سؤاله عن اليوم الثاني عشر؛ يعني عن مثل هذا اليوم، فنقول: له إذا كنت تتعجل فلا بد أن تذهب مبكرا. ولو أن تذهب - مثلا - في الساعة الثانية عشر حتى تصل إلى المرمى في الساعة الواحدة، أو الواحدة والنصف، أو الثنتين، أو الثلاث، فبإمكانك أن ترمي، ولو كان هناك زحام شديد، ولكن إذا وصلت وأديت النسك، ورميت قبل الليل، ثم خرجت بسيارتك، وبرحلك قبل غروب الشمس فلا يلزمك أن تبيت بمنى بعد ذلك عليك أن تودع وتسافر.
س: وهذا سائل آخر فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول: هل يجوز تقديم السعي على طواف الإفاضة؟
السؤال الثاني: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالأبطح أين تقع هذه المنطقة بالضبط؟ وجزاكم الله عنا خيرا.
أما تقديم السعي فأجازه بعض العلماء، ولكن الجمهور على أنه لا بد أن يبدأ بالطواف ثم بالسعي. وإذا قيل: إنه يجوز أن يقدم السعي فلا بد من الموالاة بينهما. أي ساعة ما يفرغ من السعي يذهب للطواف. فأما أن يسعى ويؤخر الطواف يوما، أو يومين فنرى: أنه يلزمه إعادة الطواف؛ لأنه فاتته الموالاة.
ذكروا أن الطواف والسعي يكونان متواليين. ساعة ما يفرغ من الطواف يبدأ بالسعي هكذا فعل نبي الله -صلى الله عليه وسلم- في عمرته؛ عمرة القضية لما انتهى من الطواف بدأ بالسعي، وفي عمرته من الجعرانة لما انتهى من الطواف بدأ بالسعي، وكذلك أيضا في حجته. وكذلك أمر الناس كل من انتهى من طواف الإفاضة خرج إلى المسعى .
أجاز بعض العلماء: أن يؤخره نصف يوم. إذا كان عليه مشقة وتعب أن يطوف -مثلا - في الساعة الثامنة ضحى، ويسعى للساعة الثانية عشرة، أو الثانية بعد الظهر. هذا يعتبر فاصلا يسيرا، وأما الفاصل الطويل فلا يجوز.
س: جزاك الله خيرا، السؤال الثاني: اللي سأل فيه السائل: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأبطح أين تقع هذه المنطقة بالضبط؟
الأبطح هو قريب من الْمَعْلَاةِ ؛ التي هي مقبرة أهل مكة وقريب من الحجون الذي هو الطريق المعروف، الذي يسلكه الناس ذهابا وإيابا. يعني: يسمى الحجون ويسمى كداء ذكره الشاعر في قوله:
عدمنـا خيلنـا إن لـم تروهـا
تثــير النقــع مطلعـها كـداء
فهو هذا المكان الذي نحت إلى أن سكن فما حوله، وما دونه يسمى الأبطح .
س: جزاك الله خيرا. هل يجوز الرجم عن المرأة؛ وذلك للخوف عليها في يوم اثنا عشر وليس بسبب عجز، أو مرض، وماذا لو كان هذا الحج هو أول حج للمرأة .أي فريضتها؟
يجوز ذلك في اليوم الثاني عشر للمتعجلين؛ لأنه يكون هناك زحام شديد من الساعة الثانية عشرة والنصف إلى الساعة السادسة الناس يرمون، ويجتمعون خلقا كثيرا ويحصل زحام شديد، ويحصل وفيات؛ ولأجل ذلك يرخص لهم أن يرموا عن النساء، ولو كانت لأول مرة تحج.
أما إذا كانوا لا يتعجلون فالأولى لها أن تؤخر، وترمي في الليل: الليلة القابلة، وفي اليوم الثالث عشر تكون الزحمة خفيفة ترمي بعد الظهر، ولا تجد زحاما.
س: جزاك الله خيرا. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة الأخير، فيطوف طوافا واحدا بنية الإفاضة، والوداع؟
يجوز ذلك، ولكن الأفضل بلا شك أن عليه طوافين، أن يأتي بطوافين: طواف للإفاضة في يوم العيد، أو الحادي عشر ونحوه، وطواف عند السفر الذي هو طواف الوداع، هذا هو الأفضل، ولكن عند المشقة إذا قال: لا أستطيع أن أطوف إلا طوافا واحدا أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر، ونواه عن الاثنين؛ عن الوداع وعن الإفاضة.
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة أتت مناسك الحج قارنة، وتريد أن تفعل عمرة لوالدها المتوفى هل يجوز أم ماذا؟ ما هو الأفضل؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كانت، أو كان الحاج من الداخل؛ من المملكة فنقول: إن الأولى، والأفضل أن ينشئ سفرا من بلده للعمرة، سواء عن نفسه، أو عن أبيه، أو عن أمه؛ ليكون ذلك أكثر أجرا، وهذا هو الإتمام في قول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ يقول المفسرون في مسألة إتمام العمرة: أن تنشئ لها سفرا؛ أن تحرم بها من دويرة أهله.
أما إذا كانوا من خارج المملكة ولا يستطيعون أن يرجعوا فيجوز لهم، والحال هذه أن يعتمر أحدهم عن أبيه، أو عن أمه من التنعيم أو من غيره كالجعرانة وإن كان الأفضل أن يحرم من الميقات إن تيسر له، ولكن الغالب أنه لا يسمح لهم أن يتجاوزوا حدود مكة والمدينة
س: أحسن الله إليك يا شيخ. حاج حج ورجم، وطاف طواف إفاضة إذ لا قصر، ولا حلق شعره. هل عليه حاجة؟
حصل له التحلل الأول؛ لأنه فعل اثنين: رمى وطاف، وبقي عليه الحلق -فلا يحل له النكاح إلا إذا تحلل بالحلق أو التقصير؛ وذلك لأنه فعل اثنين من ثلاثة: فعل الرمي، والطواف، وبقي عليه الثالث؛ الذي هو الحلق المذكور في قوله: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على محمد .
جزاك الله خيرا.