إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
332143 مشاهدة
القسم بين الزوجات

السؤال: س334
أنا رجل متزوج ولي زوجتان، ولكن إحداهما كبيرة في السن، لا حاجة لها بالرجال، فهل يلزمني القسم لها من حيث المبيت معها ؟ وإذا رضيت بتركه وطلبت مني إعفاءها من المبيت معها، فهل يلحقني ذنب؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
لا شك أن الحق في القسم للزوجة، وأن القصد منه الأنس والمحادثة والملاطفة والمجالسة، التي يكون من آثارها إثبات المودة والمحبة المذكورة في قوله تعالى: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وليس القصد هو الجماع وحده، ومتى سمحت إحدى الزوجات بالمبيت، وأعفت زوجها من ذلك، فإن الحق لها وقد أسقطته، وحينئذ لا يلحق الزوج إثم إذا جعل يومها للضرة أو لإحدى زوجاته.
وقد ثبت: أن سودة أم المؤمنين وهبت ليلتها لعائشة فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة ليلتين فإذا رضيت الزوجة أن تبقى مع أولادها في عصمة الزوج، وأعفته من حقها في المبيت، فله أن يجعله لزوجته الأخرى، والله أعلم.