اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
331931 مشاهدة
الوفاء بالنذر على صفته

السؤال: س450
قالت امرأة ذات يوم وقد مرض ولدها: إن شفى الله ولدي فلله علي أن أذبح جزورا ، وأوزعها على أهل القرية الفلانية، وقد شفى الله ولدها، وسافرت إلى بلد بعيد عن تلك القرية، فهل تذبح الجزور في بلدها، أم لا بد أن يكون الذبح في المكان المنصوص عليه.
الجواب:-
يلزم الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة لله، ويلزم مع القدرة أن يوفي به على صفته، فهذا النذر طاعة، فإن قولها: فلله علي أن أذبح جزورا ، معناه أن النذر أصبح لله تعالى ، أي طاعة له، فعلى هذا لا بد من ذبح الجزور، ولا بد من توزيعها على أهل القرية التي سمتها، ولو كانت بعيدة عنها ، أي أن عليها أن توكل من يشتريها وينحرها ، ويقسمها في فقراء تلك القرية، أو على عموم أهلها، أي حسب ما في نيتها من التعميم للجميع، أو التخصيص بالفقراء، ولا تبرأ إلا بذلك.