اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شرح كتاب العظمة المجموعة الأولى
143111 مشاهدة
أقسام الآثار المروية عن بني إسرائيل

...............................................................................


وأما الآثار المنقولة عن بني إسرائيل فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم يعلم أنه كذب، تكذبه النصوص فهذا يرد ولا يحكى ولا يقبل، وإذا حكي حكي على وجه رده.
والقسم الثاني يشهد الكتاب والسنة بصحته وبموافقته فيصدق إذا وجد ما يؤيده ولو إجمالاً، فإن كثيرًا من القصص وردت في القرآن، ووردت في السنة مجملة، وجاءت تفاصيلها في تلك الكتب.
والقسم الثالث وهو الأكثر الذي لم يأت ما يدل عليه ولا ما يكذبه، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون امتثالاً لأمر الله تعالى بقوله وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وذلك لأنا إذا كذبنا به قد يكون صحيحًا فنكذب بالحق ونرد الشيء الصحيح، وإذا صدقناه تصديقًا مطلقًا آمنا به فقد يكون كذبًا فنصدق بما هو مكذوب بل نقول: لا نصدقه ولا نكذبه.
وقد ورد الإذن بالأخذ عن أهل الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنه كان فيهم الأعاجيب هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ثم إنه -رضي الله عنه- في غزوة اليرموك وجد زاملتين فيهما كتب من كتب بني إسرائيل فكان يحدث عنهما؛ لأنه رأى فيهما ما يوافق الحق، والنقول التي تنقل عنهم منها ما يقال له: بالأحكام وفي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحكام ما يكفي عن أن يحتاج إلى تلك الكتب أو تلك الحكايات، فإن الله تعالى أكمل لنا الدين ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه، وشهد له بذلك الصحابة رضي الله عنهم.