اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
92306 مشاهدة
سبب وجوب الهدي على المتمتع والقارن

وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق؛ لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ والقارن بالقياس على المتمتع، فإن عدمه أي: عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد، وعليه دم مطلقا.


من جملة الدماء: دم المتعة؛ قال الله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تمتع ما معناه؟ تمتع يعني: انتفع، كيف انتفاعه؟ أنه سقط عنه أحد السفرين؛ بدل ما يسافر سفرا للحج وسفرا للعمرة جعلهما في سفر واحد، وفي عمل واحد أو عمل متقارب، فأدى العمرة، ثم تحلل منها ثم أدى الحج بعدها، فهذا يسمى متمتعا، وكذلك إذا أحرم بهما جميعا: قرن بينهما، لبى بالحج والعمرة، وكفاه عنهما إحرام واحد وطواف واحد وسعي واحد وحلق واحد، فمثل هذا أيضا قد انتفع.
فالتمتع الانتفاع، فإذا سقط عنه أحد السفرين، وأحد العملين، كان فعله هذا فيه شيء من النقص.
أنقص ممن سافر مرة للحج ومرة أخرى للعمرة؛ فلأجل ذلك عليه أن يجبر هذا النقص بالفدية؛ لذلك قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ أي: فليذبح ما تيسر من الهدي؛ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا الهدي الذي يجزئ عن المتمتع والقارن، فمن لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وهذا دم الهدي الذي يذبحه المتمتع ؛ الذي أحرم بالعمرة ثم بالحج أو أحرم بالحج والعمرة جميعا.