كتاب الروض المربع الجزء الثاني
الحكم إن تعيبت بعد التعيين
وإن تعيبت بعد تعينها، ذبحها وأجزأت وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات.
يقول: إذا تعينت ثم تعيبت، ذبحها وأجزأت. كيف تتعين؟ بقوله: هذا هدي، وهذا أضحية أو بالإشعار وبالتقليد أصبحت هديا، وإذا كانت هديا فإن الهدي لا يبدل حتى ولو تعيب؛ انكسرت يدها مثلا أو رجلها أو انفقأت عينها، حصل فيها عيب يذبحها؛ لأن هذا العيب جديد حصل بعد أن خصصها وعينها، فيذبحها وتجزئ عنه. نعم.
مسألة>