إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
112223 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس

وأخذ الجزية من غير المجوس.


وهل تؤخذ الجزية من غير المجوس وأهل الكتابين؟ يعني: هل يجوز عقد الذمة لغير المجوس وأهل الكتابين كالمشركين من الهندوس أو القبوريين أو الوثنيين أو البوذيين أو الشيوعيين؛ الذين لا دين لهم؟ هل يجوز أن يعقد لهم ذمة؟
أكثر الفقهاء على أنهم لا يعقد لهم ذمة بل إما الإسلام وإما السيف، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أنه يعقد لهم؛ واستدلوا بعموم حديث بريدة وفيه قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: ادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فذكر الجزية من جملة ما يدعون به، فدل على أن كل عدو وكل مشرك يدعى إلى الجزية هذا دليل من ذهب إلى أنها تؤخذ من غير أهل الكتابين.
وأما الجمهور فتمسكوا بالآية؛ قالوا: لأن الله تعالى قال: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ وأما غيرهم فقال: قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ولم يقل: حتى يعطوا الجزية.
فالراجح من حيث الدليل هو قول الجمهور: أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتابين والمجوس ومن تبعهم، هذا الراجح من حيث الدليل؛ لكن إذا رأى الإمام المصلحة في أخذ الجزية من غيرهم فله ذلك؛ نظرا للمصلحة الحاضرة. نعم.

line-bottom