إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
106470 مشاهدة print word pdf
line-top
منع أهل الذمة من إظهار الخمر والخنزير

ويمنعون أيضا من إظهار خمر وخنزير فإن فعلوه أتلفناه.


وذلك لأن الخمر محرم في شرعنا وإن كانوا يستحلونه في شرعهم فلا يظهرونه ولا يعلنون بيعه في بلاد الإسلام، وكذلك بيع الخنزير حيا أو مذبوحا، لا يجوز أيضا أن يعلنوا بيعه بل إذا تبايعوه سرا فيما بينهم لحما أو حيا لا يمنعون.
وأما إظهاره أمام المسلمين إظهار بيعه وإظهار ذبحه وإظهار تبادل لحمه فإن ذلك محرم، فالمسلمون إذا أظهروه صودر وأحرق وأتلف، وأهريق الخمر؛ لأن هذا ينافي ما اشترط عليهم. نعم.

line-bottom