تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
124252 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط وجوب الهدي على المتمتع

...............................................................................


اشترطوا لذلك شروطا:
الشرط الأول: أن تكون العمرة في أشهر الحج، فإن كانت عمرته في رمضان فإنه لا يصير متمتعا.
الشرط الثاني: أن يحج في ذلك العام، فلو اعتمر في شهر ذي الحجة ولكنه لم يحج؛ كما يفعل كثير من العسكريين؛ يعتمرون ولا يحجون، فلا دم عليه؛ لأنه لم يحصل له إلا نسك واحد.
الشرط الثالث: ألا يسافر بينهما، فلو اعتمر مثلا في اليوم الأول من شهر ذي الحجة، ثم رجع إلى بلده في الرياض ثم أحرم بالحج يوم الثامن فإنه لم يكن متمتعا؛ لأنه أدى كل واحد بسفر، فليس متمتعا بل أداهما بسفرين.
الشرط الرابع: ألا يكون من أهل مكة ؛ لقوله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فإذا تمت هذه الشروط فإن عليه الهدي أن يذبحه بمكة وهذا الهدي ليس كدم الجبران وليس كفدية المحظور، وليس كجزاء الصيد بل هو مثل الهدي الذي هو هدي التطوع. يدخل في قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ يأكل منه ويطعم رفقته ويتصدق منها ونحو ذلك، بخلاف دم الجبران وفديته.

line-bottom