إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
112160 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط وجوب الهدي على المتمتع

...............................................................................


اشترطوا لذلك شروطا:
الشرط الأول: أن تكون العمرة في أشهر الحج، فإن كانت عمرته في رمضان فإنه لا يصير متمتعا.
الشرط الثاني: أن يحج في ذلك العام، فلو اعتمر في شهر ذي الحجة ولكنه لم يحج؛ كما يفعل كثير من العسكريين؛ يعتمرون ولا يحجون، فلا دم عليه؛ لأنه لم يحصل له إلا نسك واحد.
الشرط الثالث: ألا يسافر بينهما، فلو اعتمر مثلا في اليوم الأول من شهر ذي الحجة، ثم رجع إلى بلده في الرياض ثم أحرم بالحج يوم الثامن فإنه لم يكن متمتعا؛ لأنه أدى كل واحد بسفر، فليس متمتعا بل أداهما بسفرين.
الشرط الرابع: ألا يكون من أهل مكة ؛ لقوله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فإذا تمت هذه الشروط فإن عليه الهدي أن يذبحه بمكة وهذا الهدي ليس كدم الجبران وليس كفدية المحظور، وليس كجزاء الصيد بل هو مثل الهدي الذي هو هدي التطوع. يدخل في قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ يأكل منه ويطعم رفقته ويتصدق منها ونحو ذلك، بخلاف دم الجبران وفديته.

line-bottom