اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
124253 مشاهدة print word pdf
line-top
وقت الدفع من مزدلفة

ثم عليه الدفع بعد نصف الليل أو غياب القمر.


من المشهور أنهم ما دفعوا إلا في آخر الليل، وآخر الليل تلك الليلة: يبدأ من غروب القمر؛ لأنها الليلة العاشرة، فيسن أن لا يدفع إلا إذا غرب القمر فيترخصوا، ولكن الفقهاء قالوا: بنصف الليل أخذا من اسم المبيت. قالوا: إن من بات إلى نصف الليل صدق عليه أنه بات بها؛ إذا وصلها مثلا في الساعة الثانية وقت العشاء، ثم صلى العشاء، ثم بات، ثم استيقظ مثلا في الساعة السادسة نصف الليل أو الساعة السابعة نصف الليل، ثم توجه معلوم أنه قد قضى أكثر الليل؛ لأن أكثر ما يكون الليل بين المغرب والفجر اثنتا عشرة ساعة، إذا غربت الشمس الساعة الثانية عشر أذن الفجر في الساعة الثانية عشر يعني: بينهما اثنتا عشرة ساعة، فإذا لو قالوا: إن لهم الدفع ليلا فالصواب والأفضل الانتظار كما ذكرنا، وعلى كل حال أكثر الفقهاء أو أكثر السلف قالوا: ينصرف إذا غاب القمر. نعم.

line-bottom