كتاب الروض المربع الجزء الثاني
وقت الدفع من مزدلفة
ثم عليه الدفع بعد نصف الليل أو غياب القمر.
من المشهور أنهم ما دفعوا إلا في آخر الليل، وآخر الليل تلك الليلة: يبدأ من غروب القمر؛ لأنها الليلة العاشرة، فيسن أن لا يدفع إلا إذا غرب القمر فيترخصوا، ولكن الفقهاء قالوا: بنصف الليل أخذا من اسم المبيت. قالوا: إن من بات إلى نصف الليل صدق عليه أنه بات بها؛ إذا وصلها مثلا في الساعة الثانية وقت العشاء، ثم صلى العشاء، ثم بات، ثم استيقظ مثلا في الساعة السادسة نصف الليل أو الساعة السابعة نصف الليل، ثم توجه معلوم أنه قد قضى أكثر الليل؛ لأن أكثر ما يكون الليل بين المغرب والفجر اثنتا عشرة ساعة، إذا غربت الشمس الساعة الثانية عشر أذن الفجر في الساعة الثانية عشر يعني: بينهما اثنتا عشرة ساعة، فإذا لو قالوا: إن لهم الدفع ليلا فالصواب والأفضل الانتظار كما ذكرنا، وعلى كل حال أكثر الفقهاء أو أكثر السلف قالوا: ينصرف إذا غاب القمر. نعم.
مسألة>