كتاب الروض المربع الجزء الثاني
الحكم إن تلفت أو تعيبت بفعله
إن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل.
إن تلفت بفعله أو تعيبت بفعله لزمه البدل فمثلا رماها ولو بسهم، أو ضربها، وأثرت ضربته فيها عيبا؛ يعني: عرجا أو عورا أو نحو ذلك، يعني: صار هو السبب في أن حصل عليها هذا العيب لزمه البدل؛ وذلك لأنه هو الذي أفسدها، وهو الذي نقص ثمنها، فيشتري بدلها خيرا منها أو مثلها. نعم.
..ربطها... على كل حال إذا كان هو السبب فإنه يغرمها.
.. تعيبت... انكسرت... ذبحها وأجزأت. نعم.
..يعني: ما ذكروا إلا فعله، إذا كان نفس العيب بفعله. أما فعل غيره يمكن أنه، الغالب أنه يغرم هذا الذي أفسدها أو الذي عيبها. يمكن إذا كانوا أطفال هو يغرم الأرش. يتصدق به.
.. المعيبة يبدلها... إذا كانت هي واجبة، ما عليه الواجب هو الذي يكون واجب في ذمته كنذر أو هدي تمتع أو هدي قران، هذا واجب في ذمته. إذا هربت ما كفاه، يشتري غيرها. نعم.
..سبب أيش؟ على كل حال إذا كانوا أطفاله يغرم، وإذا كانوا أطفال غيره يغرمه أبوهم الأرش. نعم.
.. يتصدق به. نعم.
مسألة>