يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
77103 مشاهدة
الحكم إن تلفت أو تعيبت بفعله

إن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل.


إن تلفت بفعله أو تعيبت بفعله لزمه البدل فمثلا رماها ولو بسهم، أو ضربها، وأثرت ضربته فيها عيبا؛ يعني: عرجا أو عورا أو نحو ذلك، يعني: صار هو السبب في أن حصل عليها هذا العيب لزمه البدل؛ وذلك لأنه هو الذي أفسدها، وهو الذي نقص ثمنها، فيشتري بدلها خيرا منها أو مثلها. نعم.
..ربطها... على كل حال إذا كان هو السبب فإنه يغرمها.
.. تعيبت... انكسرت... ذبحها وأجزأت. نعم.
..يعني: ما ذكروا إلا فعله، إذا كان نفس العيب بفعله. أما فعل غيره يمكن أنه، الغالب أنه يغرم هذا الذي أفسدها أو الذي عيبها. يمكن إذا كانوا أطفال هو يغرم الأرش. يتصدق به.
.. المعيبة يبدلها... إذا كانت هي واجبة، ما عليه الواجب هو الذي يكون واجب في ذمته كنذر أو هدي تمتع أو هدي قران، هذا واجب في ذمته. إذا هربت ما كفاه، يشتري غيرها. نعم.
..سبب أيش؟ على كل حال إذا كانوا أطفاله يغرم، وإذا كانوا أطفال غيره يغرمه أبوهم الأرش. نعم.
.. يتصدق به. نعم.