يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
92266 مشاهدة
لا يتعين الهدي والأضحية بالنية حال الشراء

باب: النية حال الشراء أو السَّوْق كإخراجه مالا للصدقة.


لا تكفي النية: يعني: لو مثلا أنه أخرجها مجرد إخراج من حظيرته لم يكفِ، كذلك لو اشترى إبلا ونوى أنها هدي أو أضاحي، لم يكفِ، وكذلك لو ساقها ولم يشعرها ولم يقلدها، وإنما ساقها ونوى أنها هدي، فلا يكفي، فإنه يجوز له في هذه الحال أن يرجع فيها؛ يجوز له أن يردها إلى ماله ولو كان قد عزلها، ولو كان قد ساقها، ولو كان اشتراها لأجل أن يهديها، ولكنه ما تكلم بذلك ولا أخبر بذلك أحدًا، فشبهوها بالصدقة.
لو أن إنسانا نوى أن يتصدق بألف، نوى بقلبه، هل يلزمه هذا الألف؟ أو مثلا عزل الألف ووضعه في زاوية أو في مكان عازما على أن يتصدق به، ثم بدت له حاجة، فحاجته أبدى. له أن يرجع؛ له أن يترك هذه الصدقة بهذا المال ويعيده إلى ماليته، فكذلك إذا نوى أن يهدي هذه الشاة ويضحي بها، ولم يكلم أحدًا ولم يتكلم، فإنها تبقى في ماليته إلى أن يتكلم ويخرجها بقوله: هذا هدي، هذه أضحية، ونحو ذلك.
ما تثبَّت عينه يعني: يلزمه ذبحها بعينها إلا إذا قال: هذا هدي أو أضحية، وأما إذا نوى، فيجوز له والحال هذا تغيير النية، إذا ذبحها أجزأت.

س: .. إشعارها والتقليد من السنة ؟

الإشعار والتقليد يكفيان؛ لأنها خرجت من ماليته؛ لأنه فعل، فالإشعار والتقليد.
التقليد: هو قوله: هذا هدي وهذه أضحية هذا كافي، نعم.

س: بعض العوام يقومون بتحنية بعضا من بهيمة الأنعام، هل هذا يلزم التعيين به أن هذه أضحية؛ يضعون حنة على الرأس؟
على كل حال، إذا شراها على أنها هدي، ولكنه ما قلدها ولا أشعرها ولا قال: هذه هدي ولو لأولاده، فإنه يجوز له أن يبدلها، ويجوز له أن يبيعها، ويجوز له أن يرجع فيها ويبطل ما عزم عليه، ويجوز أن يذبحها وتجزئ. أما وضع علامة الحنة مثلا فقد تكون للتمييز، يميزها عن غيرها من الذي ليس له. نعم.