عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
112199 مشاهدة print word pdf
line-top
لا يتعين الهدي والأضحية بالنية حال الشراء

باب: النية حال الشراء أو السَّوْق كإخراجه مالا للصدقة.


لا تكفي النية: يعني: لو مثلا أنه أخرجها مجرد إخراج من حظيرته لم يكفِ، كذلك لو اشترى إبلا ونوى أنها هدي أو أضاحي، لم يكفِ، وكذلك لو ساقها ولم يشعرها ولم يقلدها، وإنما ساقها ونوى أنها هدي، فلا يكفي، فإنه يجوز له في هذه الحال أن يرجع فيها؛ يجوز له أن يردها إلى ماله ولو كان قد عزلها، ولو كان قد ساقها، ولو كان اشتراها لأجل أن يهديها، ولكنه ما تكلم بذلك ولا أخبر بذلك أحدًا، فشبهوها بالصدقة.
لو أن إنسانا نوى أن يتصدق بألف، نوى بقلبه، هل يلزمه هذا الألف؟ أو مثلا عزل الألف ووضعه في زاوية أو في مكان عازما على أن يتصدق به، ثم بدت له حاجة، فحاجته أبدى. له أن يرجع؛ له أن يترك هذه الصدقة بهذا المال ويعيده إلى ماليته، فكذلك إذا نوى أن يهدي هذه الشاة ويضحي بها، ولم يكلم أحدًا ولم يتكلم، فإنها تبقى في ماليته إلى أن يتكلم ويخرجها بقوله: هذا هدي، هذه أضحية، ونحو ذلك.
ما تثبَّت عينه يعني: يلزمه ذبحها بعينها إلا إذا قال: هذا هدي أو أضحية، وأما إذا نوى، فيجوز له والحال هذا تغيير النية، إذا ذبحها أجزأت.

س: .. إشعارها والتقليد من السنة ؟

الإشعار والتقليد يكفيان؛ لأنها خرجت من ماليته؛ لأنه فعل، فالإشعار والتقليد.
التقليد: هو قوله: هذا هدي وهذه أضحية هذا كافي، نعم.

س: بعض العوام يقومون بتحنية بعضا من بهيمة الأنعام، هل هذا يلزم التعيين به أن هذه أضحية؛ يضعون حنة على الرأس؟
على كل حال، إذا شراها على أنها هدي، ولكنه ما قلدها ولا أشعرها ولا قال: هذه هدي ولو لأولاده، فإنه يجوز له أن يبدلها، ويجوز له أن يبيعها، ويجوز له أن يرجع فيها ويبطل ما عزم عليه، ويجوز أن يذبحها وتجزئ. أما وضع علامة الحنة مثلا فقد تكون للتمييز، يميزها عن غيرها من الذي ليس له. نعم.

line-bottom