كتاب الروض المربع الجزء الثاني
الأكل من الأضحية
وإن أكلها أي: الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز؛ لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق. وإلا يتصدق منها بأوقية - وإلا يتصدق يعني: وإن لم يتصدق- بأن أكلها كلها ضمنها، أي: الأوقية بمثلها لحما؛ لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة.
لو قدر أنه أكلها كلها إلا أوقية: حوالي نصف الكيلو، تصدق بهذه الأوقية أجزأته. أكلها إلا أوقية فإذا تصدق منها بأوقية أجزأته. فإن أكلها كلها وهي أضحية أو واجبة، لزمه أن يغرم أوقية. يشتري أوقية ويتصدق بها.
مسألة>