إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
113121 مشاهدة print word pdf
line-top
ليس لأهل الذمة ركوب الخيل

ولهم ركوب غير خيل كالحمير بغير سَرج فيركبون بالإكاف، وهو البرذعة لما روى الخلال أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق، وأن يركبوا الأكف بالعرض.


حرص عمر رضي الله عنه على أن يتميزوا، وأن يكون لهم سمة يظهرون فيها أذلاء منكسرين فأمر بجز نواصيهم، ونهاهم عن ركوب الخيل؛ لأن ركوبها فيه شرف، وأباح لهم أن يركبوا غيرها؛ فيركبوا الحمير ويركبوا البغال؛ لأنها قريبة من الحمر، وإذا ركبوا على الحمير أو ركبوا على البغال فلا يركبوا على السرج؛ فالسرج خاص بالخيل. والسرج هو الأعواد التي تجعل على ظهر الفرس، يعني: يتمسك بها الراكب، العامة يسمونها الهولاة، وأما البرذعة فهي التي تجعل على ظهر الحمار، والعامة يسمونها الفارة عبارة عن وسادة شبه الوسادة؛ إلا أن بوسطها إلى أسفلها مثل الحلس يكون عليه ظهر الحمار، وتربط من تحته ويركب الراكب فوقها؛ تربط في بطنه. فكأنه يقول: لا يركبون بالسرج؛ فإن السرج صفة رفيعة شريفة، بل يركبون بالإكاف الذي هو البرذعة، هذه الوطاء أو الوقاية التي تجعل على ظهر الحمار يركبون عليها، وإذا ركبوا فقد يشتبهون أيضا بالمسلمين فإن المسلمين أيضا يركبون الحمر والبغال، فأمروا بأن يركبوها عرضا. إذا ركبوها فإنهم يجعلون وجوههم إلى جانب وظهورهم إلى جانب لا يركبون ويستقبلون رأس الدابة، وكل ذلك ليحصل تميزهم عن المسلمين إذا ركبوا عليها معترضين. نعم.

line-bottom