جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80192 مشاهدة
من صار أهلا للجزية ممن لم تكن عليه أخذت منه

ومن صار أهلا لها يعني: للجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب.


إذا مثلا بلغ الصبي في شهر رجب، وجزية أمثاله عشرون، والجزية تؤخذ منهم مثلا في آخر ذي الحجة فإنه يؤخذ منه نصفها بالحساب، فإن بلغ في رمضان يؤخذ منه ثلثها في آخر السنة. يعني: يؤخذ منه بحساب من صار أهلا لوجوبها. الفقير إذا اغتنى أصبح من أهل وجوبها، المجنون إذا عقل أصبح من أهل وجوبها، الصغير إذا بلغ وأصبح من أهل وجوبها، العبد إذا عتق وأصبح من أهل وجوبها، تؤخذ منه في آخر السنة بالحساب، فإن عتق مثلا أو بلغ أو عقل في أول السنة في شهر محرم مثلا أخذت منه كاملة، وإن عتق أو عقل أو بلغ في أول شهر ذي القعدة أخذ منه سدسها وهكذا بالحساب.نعم.