لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
112172 مشاهدة print word pdf
line-top
من صار أهلا للجزية ممن لم تكن عليه أخذت منه

ومن صار أهلا لها يعني: للجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب.


إذا مثلا بلغ الصبي في شهر رجب، وجزية أمثاله عشرون، والجزية تؤخذ منهم مثلا في آخر ذي الحجة فإنه يؤخذ منه نصفها بالحساب، فإن بلغ في رمضان يؤخذ منه ثلثها في آخر السنة. يعني: يؤخذ منه بحساب من صار أهلا لوجوبها. الفقير إذا اغتنى أصبح من أهل وجوبها، المجنون إذا عقل أصبح من أهل وجوبها، الصغير إذا بلغ وأصبح من أهل وجوبها، العبد إذا عتق وأصبح من أهل وجوبها، تؤخذ منه في آخر السنة بالحساب، فإن عتق مثلا أو بلغ أو عقل في أول السنة في شهر محرم مثلا أخذت منه كاملة، وإن عتق أو عقل أو بلغ في أول شهر ذي القعدة أخذ منه سدسها وهكذا بالحساب.نعم.

line-bottom