تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
77004 مشاهدة
ما يحرم على المضحى أيام العشر

ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح؛ لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ثم حلق بعده .


يقول: هذا الحديث في صحيح مسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي فأخذوا منه أنه حرام. حرام على من عزم على الأضحية أن يأخذ شيئا في العشر. من حين يدخل العشر. ولعله تشبيها له بالمحرِم أو بسائق الهدي لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فكأنه لما عزم على الأضحية كأنه عزم على الهدي. فالذي يعزم على الهدي ويسوقه يمتنع من أخذ الشعر والظفر ونحوه. هكذا إن عزم على الأضحية تشبها بهم، ولو لم يكن يهديه إلى البيت لكنه شبيه بمن يهدي إلى البيت.
من أول الشهر إلى نهاية العشر أو إلى أن يضحي يوم العيد أو اليوم الذي بعده. والنهي إنما هو عن الحلق أو عن القص، وأما غسل الرأس أو مشطه، فلا مانع من ذلك. الممنوع إنما هو الحلق أو القص.
وأما لو كان عليه جمة ودلك رأسه وتساقط شيء من شعره، فلا يضره ولا شيء عليه. ويفضل أنه إذا ذبح هديه أو إذا ذبح أضحيته أن يحلق تشبها بالحاج؛ فإنما إذا ذبح هديه، حلق تشبها به وليس هناك دليل واضح.
.. الصحيح أنه خاصة بمن يضحي؛ لأن ما ذكر في الحديث إلا من يضحي يعني: هو صاحب المنزل. صاحب المنزل هو الذي سوف يضحي، وأما أهل البيت الذين لا يضحون كزوجته مثلا إذا لم يشركها، وأولاده فليس عليهم دم.

وإذا أشركهم؟

إذا أشرك زوجته أو أشرك أولاده فإنه يعني يمتنعون.
.. يتوقف من حين عزم على الأضحية.


وما مضى؟
يعفى عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد .