عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
106455 مشاهدة print word pdf
line-top
تعدد الفديات بتعدد المحظورات


فمن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فدى لكل مرة. أي: لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء رفض إحرامه أو لا؛ إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، وما عدا هذه لا يتحلل به ولو نوى التحلل لم يحل.


يقول: من فعل محظورات متعددة قلنا: عليك فديات بعددها حتى ولو رفض إحرامه. فلو مثلا أحرم بعمرة ثم إنه وجد زحاما، فقال: لا حاجة في هذه العمرة سأبطلها، وذهب ولبس ثيابه ولبس عمامته وتطيب وقص شاربه وقلم أظفاره ووطئ أهله في هذه الحال نقول: أنت باق على إحرامك، ولا يبطل الإحرام بإبطالك له، وأفعالك هذه التي فعلتها عليك فيها فديات عن كل واحد منها، فأنت باق على إحرامك عليك أن تعيد إحرامك وتذهب لتكميله، ولا يجوز لك أن تلغي الإحرام، فالإحرام لا يبطل ولا ينتهي إلا بهذه الثلاثة: إما بانتهاء أعماله؛ طاف وسعى وحلق في العمرة أو في الحج، رمى وحلق وطاف وسعى كمل أعماله وتحلل.
أو بالإحصار بأن حال بينه وبين الحرم عدو أو ضل الطريق أو نحو ذلك ففي هذه الحال يقول تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الثالث: العذر. بشرط أن يشترط إذا اشترط بقوله: فمحلي حيث حبستني فمرض مثلا أو تعب فله أن يتحلل بدون فدية، فأما كونه يبطل إحرامه؛ لأجل الزحام أو لأجل المشقة فإنه لا يبطل الإحرام، بل هو باق على إحرامه ولو بقي سنة أو سنوات، نقول له: أنت باق على إحرامك لا يحل لك ما تفعله من هذه المحظورات. يجب عليك أن تخلع ثيابك وتلبس إحرامك وتذهب لتكمل نسكك.
هذا هو الصواب؛ لأن الله تعالى أمر بالإتمام: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فلا يتمان إلا بأعمالهما؛ فعلى هذا كثير في هذه السنة جاءوا في رمضان في آخر رمضان فوجدوا زحاما، فعند ذلك ذهبوا إلى جدة أو إلى الطائف وتحللوا منهم من جامع أهله ولبس ثيابه وغطى رأسه وقص شعره وقلم أظفاره وتطيب ثم بعد ذلك سألوا أو سأل بعضهم وقال: إنا ألغينا إحرامنا بسبب الزحام، فقيل لهم: لا يبطل الإحرام بالإبطال عليكم أن تعودوا لإكماله، وعليكم فدية عن كل محظور، ففدية اللباس هي مثلا فدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين وذبح شاة، فدية تغطية الرأس كذلك، فدية قص الشعر كذلك، فدية تقليم الأظفار كذلك، فدية الطيب كذلك.
وهكذا لو صادوا صيدا قبل أن يتحلل، لو قال: أنا خلعت إحرامي وأبطلته لماذا لا أصيد؟
نقول: إنك ما أبطلته، فأنت على إحرامك، فعليك أن تفدي عن هذا الصيد؛ جزاء الصيد؛ فلا يبطل الإحرام بمثل هذا العذر، ولو طالت المدة فليس عليه إلا فدية عن كل واحد. لو بقي مثلا سنة أو عشر سنين وهو ما كمل عمرته. نقول: عليك فدية اللباس، ولو طالت مدته، وفدية تغطية الرأس، وفدية الطيب ولو تكرر، وفدية الحلق، وفدية التقليم، فهذه لكل واحد ثلاثة آصع، لكل ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة لكل واحد.
أما فدية الجزاء فعن كل صيد فديته ولو كثر. أما فدية المباشرة والتقبيل ففيها شاة عن كل مباشرة، وكذلك فدية الوطء. عليه شاة إذا كان في العمرة وبدنة إذا كان في الحج قبل التحلل الأول كما تقدم.

line-bottom