إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80199 مشاهدة
تميز الذميين عن المسلمين في المقابر

ويُلزمهم التميز عن المسلمين في القبور ؛ بأن لا يدفنوا في مقابرنا.


يلزمهم التميز عن المسلمين حتى في القبور؛ دفنهم للأموات غالبا مثل دفن المسلمين لحدا أو شقا، ولكن لا يجوز أن يدفنوا أمواتهم بين قبور المسلمين، بل يجعل لهم مقبرة خاصة. إذا كان في البلد مسلمون وكفار، والمسلمون سواء أكثر أو أقل فإن مقبرة المسلمين تكون هي القريبة والمصونة والمشهورة والمسورة والمحوطة، ومقبرة الكفار تكون هي البعيدة ولو كانوا أكثر عددا، ولا تكون هذه قريبة من هذه.
وإذا قدر مثلا أن مسلما تزوج بذمية؛ لأنه يحل له؛ لقوله: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وماتت وهي حبلى. ولدها معلوم أنه محكوم بإسلامه؛ لأنه يتبع خير أبويه في الدين، ففي هذه الحال لا تدفن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء بل تدفن متميزة في مكان خاص؛ لأن ولدها له حكم الإسلام وهي كافرة، وقالوا: إذا وضعت في القبر وهي حامل يكون وجهها خلف القبلة حتى يكون وجه الجنين أمام القبلة يعني: قبلة المسلمين؛ وذلك لأن قبلة النصارى المشرق وقبلة اليهود بيت المقدس فلا تجعل لهؤلاء ولا لهؤلاء، بل يجعل ظهرها إلى القبلة. نعم.