الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
119939 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يجوز الأكل منه وما لا يجوز

وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه. وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية والواجب بنذر أو تعيين لا يؤكل منه.


أما إذا ذُبح ليتيم. فاليتيم ما عليه صدقة، وماله يحفظ له ولا يتصدق منه. يصبَّر ويثلج ويأكله هو وإخوته إلى أن ينتهي ولا يتصدق به.
أما دم التمتع ودم القران الذي يذبح بمكة فهو كالأضحية يثلث؛ ثلث صدقة وثلث أكل وثلث هدية، أو يتصدق به إن كان الفقراء كثيرا، أو يطعمه رفقته وإخوته إذا كانوا محتاجين، وهو أفضل من إحراقه وإتلافه.
وأما الأضاحي فهي التي تقسم أثلاثا كما ذكرنا.
(والواجب بنذر أو تعيين لا يؤكل)
عندنا الذي لا يؤكل منه هو الواجب بنذر. إذا قال: لله علي أن أتصدق بهذه الشاة فأذبحها وأتصدق بها، أو إن نجحت فلله علي أن أذبح شاة لله فمثل هذه لا يأكل منها بل يتصدق بها كلها.
ومثله جزاء الصيد. إذا ذبح في الحرم مثلا حمامة وقلنا: عليك شاة. فهذه الشاة لا يأكل منها بل يتصدق بها كلها.
وكذلك إذا ترك واجبا أو فعل محظورا؛ إذا مثلا غطى رأسه أو لبس مخيطا، فقلنا: عليك دم. ذبح الدم، وتصدق به كله ولم يأكل منه، وكذلك إذا ترك واجبا كأن ترك المبيت بمنى ليالي منى فعليه دم ولم يأكل منه. نعم.

س: قوله: وما ذبح ليتيم. كيف يتم؟
يعني: قد يكون هناك يتامى يحبون أنهم يذبحون يوم العيد مثل الناس. خمسة أو ستة في البيت كلهم يتامى، وليس عندهم ما يفرحهم. جيرانهم ذبحوا، وجيرانهم الثاني ذبحوا وجيرانهم الثالث ذبحوا. يفضل ما عندهم شيء ربما لا يتصدق عليهم؛ لأن عندهم أموالا وربما أنه لا يهدى لهم، فلأجل لذلك. يقول: وليهم نذبح لهم هذه على أنها أضحية ولكن نثلجها ونجعلها لهم؛ لأن ما عليهم شيء واجب. نعم.

line-bottom