كتاب الروض المربع الجزء الثاني
المراد بالجزية والضابط في مقدارها
وما الجزية؟ وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا.
ويؤخذ منهم كل عام بدل تمكينهم من الإقامة بين المسلمين، وبدل إقرارهم على دينهم وإظهارهم لدينهم، وهم في بلاد الإسلام هذه هي الجزية.
وتختلف في مقدارها باختلاف العسر واليسر؛ ففي زمان عمر اسم> كان يؤخذ من أهل اليمن اسم> اثنا عشر دينارا كل عام، ومن أهل الشام اسم> أربعة وعشرون دينارا، لماذا؟ لأن أهل الشام اسم> كانوا أثرى وأغنى وأكثر مالا من أهل اليمن اسم> فلذلك زِيد في الجزية في حقهم؛ فعلى هذا تكون الجزية على حسب ما يراه الإمام ؛ مقدارها. نعم.
مسألة>