قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
79475 مشاهدة
السن المعتبر في الهدي

ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن: ما له ستة أشهر كما سيأتي، وثني سواه أي: سوى الضأن من ابن إبل وبقر ومعز، فالإبل أي السن المعتبر لإجزاء إبل خمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها أي: نصف سنة؛ لحديث: الجذع من الضأن أضحية رواه ابن ماجه.


يقول: لا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه، جذع الضأن ابن ستة أشهر، الثني: هو الذي تمت له سنة من الغنم إذا تم له سنة ظهر له ثنيتان من تحت، وإذا تم له سنتان ظهر له من تحت أربع أسنان؛ أربع ثنايا، وإذا تم له ثلاث سنين ظهر له ست أسنان، فيعرف سنها بثناياها؛ فالثني من الغنم: ما تم له سنة، وأما الثني من البقر: هو الذي تم له سنتان وأما الثني من الإبل: فهو الذي تم له خمس سنين؛ وذلك لأن البقر متوسط؛ فنموه نمو متوسط، وأما الإبل فنموه يتأخر. ينمو ولكن نموا قليلا؛ فلأجل ذلك لا يجزئ إلا إذا كان قد تم له خمس سنين. فالبعير إذا كان له أربع سنين وتسعة أشهر لم يجزئ في الأضحية ولا في الهدي ولا في العقيقة وكذلك البقر إذا كان دون السنتين فلا يجزئ لا في الأضاحي ولا في الهدي ولا في الفدية، بل لا بد من تمام الإبل خمس سنين.
ذكروا أن الجذع من الضأن: ما تم له نصف سنة والجذع من البقر: ما تم له سنة والجذع من الإبل: ما تم له أربع سنين والجذع من الإبل يزكى به يدفع في الزكاة؛ كما تقدم أن الإبل إذا بلغت ستين ففيها جذعة، فالجذع: ما تم له أربع سنين، فإذا تم لها خمس سنين فإنها ثنية، والحاصل أن هذا هو السن المعتبر في الهدي وفي الفدية وفي العقيقة وفي الأضحية.
فالهدي الذي يهدى إلى البيت من دون إلزام، والفدية مثل فدية التمتع وفدية القران، وكذلك فدية فعل محظور، وهذه الفدية لا بد أن تكون جذع ضأن أو ثني معز أو ثني إبل أو ثني بقر معروف أن الثني من الإبل: ما تم له خمس سنين؛ لأنها تتم ثناياها نباتها، والثني من البقر: ما تم له سنتان؛ لأنه حينئذ ينبت له سنان.
والثني من المعز: ما تم له سنة وكذا من الضأن، وإذا كان له سنة واحدة فهو جذع من البقر، وأما الغنم من المعز أو الضأن إذا تم له نصف سنة فإنه يسمى جذعا؛ جذع الضأن أو المعز: الذي تم له سنة، وأما الثني: هو الذي تم له من الإبل خمس ومن البقر سنتان ومن الغنم ومن الضأن سنة ورخص في المعز وسهل في الضأن وسهل فيها واكتفي فيها بنصف سنة.
.. حينئذ تسمى ثنية، وتسمى ثنية إذا تم لها خمس.
وأما الحكمة في تقليل سن الضأن؛ لأنها سريعة النمو، ولأنها رفيعة الثمن، نعم.