لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
106461 مشاهدة print word pdf
line-top
السن المعتبر في الهدي

ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن: ما له ستة أشهر كما سيأتي، وثني سواه أي: سوى الضأن من ابن إبل وبقر ومعز، فالإبل أي السن المعتبر لإجزاء إبل خمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها أي: نصف سنة؛ لحديث: الجذع من الضأن أضحية رواه ابن ماجه.


يقول: لا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه، جذع الضأن ابن ستة أشهر، الثني: هو الذي تمت له سنة من الغنم إذا تم له سنة ظهر له ثنيتان من تحت، وإذا تم له سنتان ظهر له من تحت أربع أسنان؛ أربع ثنايا، وإذا تم له ثلاث سنين ظهر له ست أسنان، فيعرف سنها بثناياها؛ فالثني من الغنم: ما تم له سنة، وأما الثني من البقر: هو الذي تم له سنتان وأما الثني من الإبل: فهو الذي تم له خمس سنين؛ وذلك لأن البقر متوسط؛ فنموه نمو متوسط، وأما الإبل فنموه يتأخر. ينمو ولكن نموا قليلا؛ فلأجل ذلك لا يجزئ إلا إذا كان قد تم له خمس سنين. فالبعير إذا كان له أربع سنين وتسعة أشهر لم يجزئ في الأضحية ولا في الهدي ولا في العقيقة وكذلك البقر إذا كان دون السنتين فلا يجزئ لا في الأضاحي ولا في الهدي ولا في الفدية، بل لا بد من تمام الإبل خمس سنين.
ذكروا أن الجذع من الضأن: ما تم له نصف سنة والجذع من البقر: ما تم له سنة والجذع من الإبل: ما تم له أربع سنين والجذع من الإبل يزكى به يدفع في الزكاة؛ كما تقدم أن الإبل إذا بلغت ستين ففيها جذعة، فالجذع: ما تم له أربع سنين، فإذا تم لها خمس سنين فإنها ثنية، والحاصل أن هذا هو السن المعتبر في الهدي وفي الفدية وفي العقيقة وفي الأضحية.
فالهدي الذي يهدى إلى البيت من دون إلزام، والفدية مثل فدية التمتع وفدية القران، وكذلك فدية فعل محظور، وهذه الفدية لا بد أن تكون جذع ضأن أو ثني معز أو ثني إبل أو ثني بقر معروف أن الثني من الإبل: ما تم له خمس سنين؛ لأنها تتم ثناياها نباتها، والثني من البقر: ما تم له سنتان؛ لأنه حينئذ ينبت له سنان.
والثني من المعز: ما تم له سنة وكذا من الضأن، وإذا كان له سنة واحدة فهو جذع من البقر، وأما الغنم من المعز أو الضأن إذا تم له نصف سنة فإنه يسمى جذعا؛ جذع الضأن أو المعز: الذي تم له سنة، وأما الثني: هو الذي تم له من الإبل خمس ومن البقر سنتان ومن الغنم ومن الضأن سنة ورخص في المعز وسهل في الضأن وسهل فيها واكتفي فيها بنصف سنة.
.. حينئذ تسمى ثنية، وتسمى ثنية إذا تم لها خمس.
وأما الحكمة في تقليل سن الضأن؛ لأنها سريعة النمو، ولأنها رفيعة الثمن، نعم.

line-bottom