كتاب الروض المربع الجزء الثاني
تعدد الفدية بتعدد الصيد
بخلاف صيد ففيه بعدده، ولو في دفعة؛ لقوله تعالى: رسم> فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قرآن> رسم> .
تقدم أن الصيد من محظورات الإحرام: يخير فيه بين ثلاثة أشياء بين أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام، أو يقدر مثله بطعام فيطعم ذلك الطعام، أو يصوم عن كل مد يوما، ثم جزاء الصيد يكون بقدره ؛ وذلك لأن الله قال: رسم> فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قرآن> رسم> ولو في دفعة واحدة. لو رمى رصاصة فصاد بها حمامتين أو ثلاثا فعليه بعددهن شياه ؛ في كل حمامة شاة، ولو برمية واحدة، وذلك لأن هذا جزاء لهذا الشيء الذي أتلفه، في كل حمامة شاة برمية أو برميات. نعم.
..يخير بين أن يفدي بمثله أو يقدر طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما.
مسألة>