اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
112147 مشاهدة print word pdf
line-top
الفدية في لبس المخيط

وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى ولا يشقه.


لو قُدر مثلا أنه جاهل وأحرم في ثيابه المخيطة، ثم قيل له: إن هذا لا يجوز؛ لا يجوز منك أن تحرم في هذه السراويل ولا في هذه الدراعة في هذه الحال إن قال: سوف أتركه حتى أجد ثوبا، حتى أجد رداء قلنا: عليك فدية؛ لأن استدامته فيه فدية، وكذلك إذا تركه تهاونا. قال: ما دمت قد لبسته فلا يضرني إبقاؤه فتركه ساعة أو نصف ساعة اعتُبر عليه فدية؛ لأن تركه يعتبر استعمالا للمحظور. أما إذا نبه فقيل له: لا يجوز لك أن تلبس هذا الثوب المخيط ولا هذا الشراب مثلا ولا هذه الفانلة ولا السراويل، في هذه الحال ماذا يلزمه؟ يخلعه خلعا معتادا، ولا يلزمه أن يشقه، يقول بالمبادرة؛ لأن خلعه قد يكون فيه مدة، فأنا سوف أشقه حتى أتحلل منه بسرعة!! لا، يخلعه. يخلعه خلعا معتادا دون أن يكلف بتشقيقه وإفساده. نعم.

line-bottom