عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
79529 مشاهدة
حكم من وقف ليلا فقط

ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج .


أما إذا لم يأتها إلا في الليل، يعني: لم يتمكن من النهار؛ فلا دم عليه، مع أنه لم يدرك يوم عرفة إنما أدرك ليلة النحر لكن استدلوا بهذا الحديث؛ في حديث وإن لم يكن في الصحيحين، لكنه صحيح مروي في الكتب الستة إلا الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك صلاة نهاره ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه وفيه هذه الرواية، رواية من رواياته أنه يكفيه الوقوف ليلا. إذا وقف ليلا فقط فلا دم عليه وصار ذلك متفقا عليه بين الفقهاء، قول الشارح: لا نعلم فيه خلافا. يعني: خلافا في المذهب، يعني: عادة يقتصرون على الروايات التي في المذهب، ولعل اعتمادهم على الدليل. يعني: أن الحديث دل على أن من وقف نهارا وانصرف قبل غروبه عليه دم ؛ لأنه لم يقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه؛ لأنه عمل بهذا الحديث؛ مع أن العمل بالحديث الآخر الذي يقول فيه: وقد وقف قبل ذلك ساعة بعرفة ساعة من ليل أو نهار قياسه يقتضي أنه لا حاجة إلى الوقوف، يعني: إلى الدم؛ لأنه جعل ساعة من النهار كساعة من الليل، لكن كأنه اعتمد على الرواية الثانية التي فيها التصريح بأن الوقوف بالليل فقط يكفي، بخلاف الوقوف في النهار فقط. نعم.

س: فلا يكون عليه دم من وقف ليلا؟
هكذا قالوا: لا دم عليه لو وقف ليلا فقط، لكن هو أولى من الذي وقف نهارا ثم انصرف؛ وذلك لأن الأصل في عرفة أنها النهار قال: صام يوم عرفة؛ صوم يوم عرفة؛ ولا يقال لليلة التي بعده إنها ليلة عرفة بل هي ليلة عيد النحر.
.. أتى في الليل له عذر، ولو كان له عذر فعليه فدية. نعم.