تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
106426 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من وقف ليلا فقط

ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج .


أما إذا لم يأتها إلا في الليل، يعني: لم يتمكن من النهار؛ فلا دم عليه، مع أنه لم يدرك يوم عرفة إنما أدرك ليلة النحر لكن استدلوا بهذا الحديث؛ في حديث وإن لم يكن في الصحيحين، لكنه صحيح مروي في الكتب الستة إلا الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك صلاة نهاره ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه وفيه هذه الرواية، رواية من رواياته أنه يكفيه الوقوف ليلا. إذا وقف ليلا فقط فلا دم عليه وصار ذلك متفقا عليه بين الفقهاء، قول الشارح: لا نعلم فيه خلافا. يعني: خلافا في المذهب، يعني: عادة يقتصرون على الروايات التي في المذهب، ولعل اعتمادهم على الدليل. يعني: أن الحديث دل على أن من وقف نهارا وانصرف قبل غروبه عليه دم ؛ لأنه لم يقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه؛ لأنه عمل بهذا الحديث؛ مع أن العمل بالحديث الآخر الذي يقول فيه: وقد وقف قبل ذلك ساعة بعرفة ساعة من ليل أو نهار قياسه يقتضي أنه لا حاجة إلى الوقوف، يعني: إلى الدم؛ لأنه جعل ساعة من النهار كساعة من الليل، لكن كأنه اعتمد على الرواية الثانية التي فيها التصريح بأن الوقوف بالليل فقط يكفي، بخلاف الوقوف في النهار فقط. نعم.

س: فلا يكون عليه دم من وقف ليلا؟
هكذا قالوا: لا دم عليه لو وقف ليلا فقط، لكن هو أولى من الذي وقف نهارا ثم انصرف؛ وذلك لأن الأصل في عرفة أنها النهار قال: صام يوم عرفة؛ صوم يوم عرفة؛ ولا يقال لليلة التي بعده إنها ليلة عرفة بل هي ليلة عيد النحر.
.. أتى في الليل له عذر، ولو كان له عذر فعليه فدية. نعم.

line-bottom