الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
106468 مشاهدة print word pdf
line-top
يحل مال الذمي كما يحل دمه

وحل ماله؛ لأنه لا حرمة له في نفسه بل هو تابع لمالكه فيكون فيئا.


كما يحل دمه يحل ماله أي: جميع ما يملك من المال، سواء استولينا عليه في بلادنا أو استولينا عليه في غير البلاد، فإذا انتقض عهده وحل دمه فكذلك يحل ماله، ويكون ماله فيئا. يعني: لبيت المال.
ذكر الله تعالى الفيء وذكر مصارفه؛ قال تعالى: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ إلى قوله: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ثم قال: وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ثم قال: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ أي: لهؤلاء كلهم نصيب في الفيء، فلذلك يكون الفيء في بيت المال، ولا يكون حكمه حكم الغنيمة التي تقسم بين الغانمين؛ وذلك لأنه لم يغنم ولم يؤخذ بالمغالبة، وإنما أخذ بسبب خاص وهو أن هذا الذي هو ذمي كان متاجرا في بلاد المسلمين، وكان عنده حرفة وأموال وتجارات، متروك على دينه الذي هو مثلا اليهودية أو النصرانية.
تكسب هذه الأموال وجمعها وأصبحت ملكا له، ولما حكم بانتقاض عهده وبقتله كانت الأموال تابعة له، فالمال ليس له حرمة في نفسه ولكنه تابع لمن يملكه، فإن كان مالكه حربيا فالمال يعتبر غنيمة؛ إذا قاتله المسلمون، وإن كان مالكه ذميا فالمال يعتبر فيئا؛ يأخذه المسلمون ويضيفونه إلى غيره من الأموال التي ليس لها مالك كالأموال التي يتركها الكفار هربا. إذا هرب المحاربون وألقوا بعض أمتعتهم وبعض أموالهم للتخفيف، وأخذت بدون قتال فإنها تكون فيئا؛ مثل أموال بني النضير؛ يقول عمر رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، وما بقي يجعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله؛ يعني من أنواع ما ينفق أنه يجعله في سبيل الله أي: في القتال؛ في الأسلحة والذخائر والخيول والسهام وما أشبه ذلك، ولا شك أيضا أنه يعطي منه من أمر الله تعالى بإعطائه؛ لأن الله تعالى أمره بأن يعطي وأمرهم بأن يقنعوا لقوله: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا يعني ما أعطاكم من هذا المال.
فالحاصل أن مال المرتد وكذلك مال الذمي الذي انتقض عهده يحل أخذه، ويكون فيئا لمصالح المسلمين. نعم. .. إذا كانوا في حاجة يعطون كسائر ذوي الحاجات.نعم.

line-bottom