عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
106451 مشاهدة print word pdf
line-top
سبب وجوب الهدي على المتمتع والقارن

وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق؛ لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ والقارن بالقياس على المتمتع، فإن عدمه أي: عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد، وعليه دم مطلقا.


من جملة الدماء: دم المتعة؛ قال الله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تمتع ما معناه؟ تمتع يعني: انتفع، كيف انتفاعه؟ أنه سقط عنه أحد السفرين؛ بدل ما يسافر سفرا للحج وسفرا للعمرة جعلهما في سفر واحد، وفي عمل واحد أو عمل متقارب، فأدى العمرة، ثم تحلل منها ثم أدى الحج بعدها، فهذا يسمى متمتعا، وكذلك إذا أحرم بهما جميعا: قرن بينهما، لبى بالحج والعمرة، وكفاه عنهما إحرام واحد وطواف واحد وسعي واحد وحلق واحد، فمثل هذا أيضا قد انتفع.
فالتمتع الانتفاع، فإذا سقط عنه أحد السفرين، وأحد العملين، كان فعله هذا فيه شيء من النقص.
أنقص ممن سافر مرة للحج ومرة أخرى للعمرة؛ فلأجل ذلك عليه أن يجبر هذا النقص بالفدية؛ لذلك قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ أي: فليذبح ما تيسر من الهدي؛ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا الهدي الذي يجزئ عن المتمتع والقارن، فمن لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وهذا دم الهدي الذي يذبحه المتمتع ؛ الذي أحرم بالعمرة ثم بالحج أو أحرم بالحج والعمرة جميعا.

line-bottom