اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
112243 مشاهدة print word pdf
line-top
من وقف بعرفة نهارا فقط دون الليل

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشارح -رحمه الله تعالى- ومن وقف بعرفة نهارا دفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي: قبل الغروب ويستمر بها إليه فعليه دم أي: شاة؛ لأنه ترك واجبا، فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر، فلا دم عليه؛ لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد السنة: الوقوف نهارا إلى الليل؛ إلى غروب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من منى بعدما طلعت الشمس يوم عرفة ثم لما وصل إلى عرفة وجد القبة قد بنيت بنمرة ولما جلس فيها وزالت الشمس صلى الظهرين، ثم ركب ناقته وتوجه إلى الموقف الذي وقف فيه، وهو عند الصخرات الكبار، عند جبل الرحمة وقف هناك حتى غربت الشمس وتحقق من الغروب، وغاب القرص ثم بعد ذلك دفع، فجمع فيها بين الليل والنهار، أي: جزءا من الليل وكل النهار أو معظم النهار؛ وذلك لأن ذلك اليوم يسمى يوم عرفة، والليلة التي تليه ليلة عيد النحر امتداد لعرفة وامتداد للوقوف؛ فلأجل ذلك لا بد أن يقف فيها، فإن وقف في النهار فلا بد أن يبقى إلى الليل، فإن انصرف قبل مغيب الشمس ولم يعُد، فقد ترك واجبا؛ لأن الوقوف بعرفة ركن، والوقوف بها إلى أن تغيب الشمس واجب. فالذي ينصرف قبل الغروب ترك واجبا ؛ لكونه انصرف قبل الوقت الذي انصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون عليه دم من تعجله قبل الغروب، والدم شاة لمساكين الحرم أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما تقدم.
كذلك لو قدر مثلا أنه انصرف بعد العصر، ثم رجع إليها قبل الغروب وغربت الشمس وهو بها فلا دم عليه، وكذلك لو انصرف قبل العصر وبقي بها ولم يرجع إلا في الليل رجع في الليل وبقي ساعة أو نصف ساعة أو جزءا من الوقت فإنه في هذه الحال لا دم عليه؛ لكونه جمع بين جزء من الليل وجزء من النهار، فالحاصل أنه لا بد أن يجمع بين الليل والنهار إن وقف نهارا؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الليل والنهار. يعني: أدركه الليل ولم يخرج من حدود عرفة إلا بعد ما مضى من الليل نحو ساعة أو قليل قريبا منها، ولهذا لم يصل إلى مزدلفة إلا بعدما دخل وقت العشاء أو مضى منه جزء، فهذا هو من الواجبات الوقوف بعرفة إلى أن تغيب الشمس أو أن يقف بها نهارا وجزءا من الليل ولو لم يكونا متواليين. نعم.

line-bottom