كتاب الروض المربع الجزء الثاني
ما يتعين به الهدي والأضحية
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشارح -رحمه الله تعالى- ويتعينان أي: الهدي والأضحية بقوله: هذا هدي أو أضحية أو لله؛ لأنه لفظ يقتضي الإيجاب، فترتب عليه مقتضاه، وكذا يتعين بإشعاره أو بتقليده بنيته.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
التعيين: هو التحديد، يعني: تتحدد الأضحية، وكذا كالهدي وتتخصص في هذه الشاة أو في هذه الناقة بأن يقول: هذا هدي، هذه أضحية؛ يعينها بنفسه، فإذا اشتراها وقال: هذا هدي التمتع، هذه فدية القران، هذه أضحية لي أو لي ولأهل بيتي، فقد أصبحت متعينة.
قد عرفنا أنها إذا تعينت، لزمت؛ لم يجز له أن يغيرها، فالنية مجرد النية لا تكفي حتى يُشهد عليها، ويقول لمن يسمع: هذه فدية، هذه هدي، هذه أضحية.
والفرق بين الهدي والفدية أن الهدي ما يهدى إلى البيت اسم> فإذا عزم عليه فقد لزمه وقد وجب عليه، ولو كان تطوعا. أصله بأن قطع قطيعا من غنمه أو من إبله، وقال: هذا هدي أهديه إلى الله، أهديه إلى بيت الله الحرام اسم> فقد تعين، وقد يتعين بالفعل، وكانوا يشعرون الهدي ويقلدونه، ويكون ذلك علامة على أنه هدي، قد تقدم أن الإشعار: شق أسنمة الإبل من إحدى صفحتي السنام حتى يسيل الدم، ثم بلّ ذلك الدم في صوفة من وبر السنام وربطها في ذروة السنام.
تلك الصوفة المبلولة بالدم، ثم مسح الدم. لماذا تشعر؟ لتعرف أنها هدي فلا يتعرض لها. وكذلك القلائد، يفتلون قلائد من الليف أو من الشعر، ثم يربطونها في رقاب الإبل المهداة أو البقر أو الغنم، وقد يعلقون في القلادة نعلين علامة على أنها هدي، فلا أحد يتعرض لها إذا رأوها قد ضلت من صاحبها وفي فيها هذه القلادة، أو قد أشعرت لم يتعرضوا لها. لا تركب ولا تحلب ولا تذبح ولا تسرق ولا تملك. يحترمونها؛ كما أمر الله باحترامها؛ قال تعالى: رسم> لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا قرآن> رسم>
الهدي: هو الذي يساق من الحل إلى الحرم اسم> يهدى لبيت الله اسم> من بهيمة الأنعام هديا بالغ الكعبة اسم> والقلائد: هي الحبال التي تربط في أعناق الهدي علامة على أنه هدي، فإذا رأيتها فإنك تعرف أنها هدي فتحترمها. تعرف أن هذه مهداة فلا أحد يتعرض لها إذا رؤيت وقد أشعرت أو قد قلدت، عرف أنها من الهدي. هذا معنى الهدي أنه يتعين، يعني: إذا عينها بقوله: هذا هدي أو هذه أضحية، أو بإشعارها أصبحت خارجة من ماله، خارجة من ملكيته، لم يجز والحال هذه أن يرجع فيها، ولا أن يعيدها في ماله؛ لأنه أخرجها لله، فأصبحت صدقة، لازما أن يخرجها وأن يذبحها في وقتها المناسب. نعم.
مسألة>