إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
106427 مشاهدة print word pdf
line-top
صفة الذبح لغير الإبل

والسنة أن يذبح غيرها أي: غير الإبل على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويجوز عكسها أي: ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح ولحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل .


البقر والغنم تذبح ذبحا استدلوا على الذبح بقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً لم يقل: تنحروا، وكذلك الغنم.
الذبح في أصل الرأس: قطع الحلقوم والمريء مما يلي الرأس في أصل الرأس، فالإبل تذبح في أصل الرقبة مما يلي الصدر، والبقر والغنم تذبح في أصل الرأس يعني مما يلي الرأس، عند انتهاء الرأس والتصاقه بالرقبة تذبح في ذلك المكان. فالأصل أن الإبل تطعن طعنا بهذه الحربة، طعنا في أصل العنق، وأما البقر والغنم: فإنها تقطع قطعا يعني: تمر السكين على الحلق حتى ينقطع ما يلزم قطعه من الحلقوم والمريء والودجين، وتكون الإبل قائمة كما قلنا.
ويجوز أن تكون باركة إن خيف تفلتها، وأما الغنم والبقر فإنها تضجع على جنبها الأيسر، ويوجه الجميع إلى القبلة، الإبل تكون رؤوسها ونحورها إلى القبلة، وأما البقر والغنم فتكون صدورها إلى القبلة على جنبها الأيسر ونحرها وحلقها مقابل القبلة.
ذكر أنه يجوز أن ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر فلو نحر البقر أو الغنم أجزأ ذلك. يعني: لو ذبح البقرة في أصل الحلق، في أسفل الحلق مما يلي الصدر وكذلك الشاة أجزأ ذلك، وكذلك البقرة. الغنم والبقر عرفنا أن الأصل أنها تذبح في أصل الرأس فيجوز أن تذبح في أصل الحلق، في أصل النحر، والإبل يجوز أيضا أن تذبح في أصل الرأس، يعني: تعكس. يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، وإذا ذبح بين ذلك يعني: في وسط الرقبة أجزأ أيضا ذلك؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح، فليس شرطا أن الغنم تكون في أصل الرأس بل لو ذبح في وسط الرقبة، رقبة الشاة أو رقبة الثور في وسطها، حز السكين وقطع إن قطع المريء، المريء يمر به وانقطع الحلقوم مجرى النفس وانقطعت العروق التي هي الودجان يمر بها وهكذا الإبل؛ مع أن الإبل رقبتها طويلة فأينما ذبح أجزأ.
إذا قلنا مثلا: رقبتها أطول من متر، فإذا ذبحها في وسط الرقبة أو في ثلث الرقبة أو ثلثيها ثلث هذا العنق أجزأ ذلك؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح. محل الذبح: هو ما بين الرأس إلى العنق، يعني: ملتقى الرقبة في الرأس إلى ملتقى الرقبة في الجثة، كل هذا محل الذبح، وقد استدل الشارح كما سمعنا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وإنهار الدم يعني: إخراجه، وإن كان الحديث مسوقا للآلة التي يذبح بها.
سبب الحديث أنهم قالوا: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مُدى؛ سكاكين، أفنذبح بالقصب فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر فإذا ذبح في وسط الرقبة فقد أنهر الدم فيكون ذلك ذبحا مجزئا، ومع ذلك فالأفضل نحر الإبل في أصل العنق، وذبح البقر والغنم في أصل الرأس نعم.

line-bottom