الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80166 مشاهدة
صفة الذبح لغير الإبل

والسنة أن يذبح غيرها أي: غير الإبل على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويجوز عكسها أي: ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح ولحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل .


البقر والغنم تذبح ذبحا استدلوا على الذبح بقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً لم يقل: تنحروا، وكذلك الغنم.
الذبح في أصل الرأس: قطع الحلقوم والمريء مما يلي الرأس في أصل الرأس، فالإبل تذبح في أصل الرقبة مما يلي الصدر، والبقر والغنم تذبح في أصل الرأس يعني مما يلي الرأس، عند انتهاء الرأس والتصاقه بالرقبة تذبح في ذلك المكان. فالأصل أن الإبل تطعن طعنا بهذه الحربة، طعنا في أصل العنق، وأما البقر والغنم: فإنها تقطع قطعا يعني: تمر السكين على الحلق حتى ينقطع ما يلزم قطعه من الحلقوم والمريء والودجين، وتكون الإبل قائمة كما قلنا.
ويجوز أن تكون باركة إن خيف تفلتها، وأما الغنم والبقر فإنها تضجع على جنبها الأيسر، ويوجه الجميع إلى القبلة، الإبل تكون رؤوسها ونحورها إلى القبلة، وأما البقر والغنم فتكون صدورها إلى القبلة على جنبها الأيسر ونحرها وحلقها مقابل القبلة.
ذكر أنه يجوز أن ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر فلو نحر البقر أو الغنم أجزأ ذلك. يعني: لو ذبح البقرة في أصل الحلق، في أسفل الحلق مما يلي الصدر وكذلك الشاة أجزأ ذلك، وكذلك البقرة. الغنم والبقر عرفنا أن الأصل أنها تذبح في أصل الرأس فيجوز أن تذبح في أصل الحلق، في أصل النحر، والإبل يجوز أيضا أن تذبح في أصل الرأس، يعني: تعكس. يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، وإذا ذبح بين ذلك يعني: في وسط الرقبة أجزأ أيضا ذلك؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح، فليس شرطا أن الغنم تكون في أصل الرأس بل لو ذبح في وسط الرقبة، رقبة الشاة أو رقبة الثور في وسطها، حز السكين وقطع إن قطع المريء، المريء يمر به وانقطع الحلقوم مجرى النفس وانقطعت العروق التي هي الودجان يمر بها وهكذا الإبل؛ مع أن الإبل رقبتها طويلة فأينما ذبح أجزأ.
إذا قلنا مثلا: رقبتها أطول من متر، فإذا ذبحها في وسط الرقبة أو في ثلث الرقبة أو ثلثيها ثلث هذا العنق أجزأ ذلك؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح. محل الذبح: هو ما بين الرأس إلى العنق، يعني: ملتقى الرقبة في الرأس إلى ملتقى الرقبة في الجثة، كل هذا محل الذبح، وقد استدل الشارح كما سمعنا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وإنهار الدم يعني: إخراجه، وإن كان الحديث مسوقا للآلة التي يذبح بها.
سبب الحديث أنهم قالوا: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مُدى؛ سكاكين، أفنذبح بالقصب فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر فإذا ذبح في وسط الرقبة فقد أنهر الدم فيكون ذلك ذبحا مجزئا، ومع ذلك فالأفضل نحر الإبل في أصل العنق، وذبح البقر والغنم في أصل الرأس نعم.