إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
124005 مشاهدة print word pdf
line-top
يخير فيه الإمام كأسير الحرب

فيخير فيه الإمام؛ كأسير حربي بين قتل، ورقٍّ، ومَنٍّ، وفداء بمال أو أسير مسلم.


هكذا قالوا: يخير فيه الإمام، يخير فيه بين أن يقتله ويريح المسلمين من شره، وبين أن يسترقّه؛ يحكم برقه ويباع كرقيق مملوك، وبين أن يمنّ عليه إذا رأى مثلا إرساله إلى أهله في بلاد أخرى ويمن عليه؛ لقوله تعالى: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً وإما أن يفدي نفسه بمال أو يفديه أهله بمال، وإما أن يفادى بأسير مسلم.
ومثل هذا إذا .. يخير بينه في هذه الأشياء:
ذكر الله بعضها في قوله تعالى: حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً أي: إذا قاتلتموهم وأثخنتموهم فأْسروا وشدوا الوثاق أوثقوهم، وإذا أسرتموهم فلكم الخيار بين أن تمنوا على هؤلاء الأسرى وتتركوهم لأهلهم بدون عوض، وبين أن تفادوهم وتطلبوا الفدية؛ إما بمال يبذله أهلهم في تخليصهم، وإما مفاداة بأسارى؛ إذا كان الكفار قد أسروا بعض المسلمين فيقال: هذا أسير بدل أسير أو أسير بدل أسيرين أو نحو ذلك، كل ذلك جائز، واختلف في المن: فَإِمَّا مَنًّا فذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وأن ذلك كان في أول الإسلام عندما كانوا يمنون عليه رجاء أن يسلم، ولأجل ضعف المسلمين، وخوف أن المشركين يستولون على بعض المسلمين فيعذبونهم.
فإذا رأوا أن المسلمين يمنون على أسراهم منوا على أسرى المسلمين، وبعدما قوي الإسلام نسخ هذا المن. يعني: تمنون عليه بدون عوض، ولكن الصحيح أن ذلك جائز إذا رأى فيه الإمام مصلحة كتأليفهم مثلا أو تعليمهم تعاليم الإسلام؛ فالإسلام هو أفضل الأديان؛ حيث إنه يستعمل ما فيه المصلحة وأنه دين السماحة ودين الخير والحق، فيكون ذلك سببا لتقبلهم الإسلام ولدخولهم فيه إذا رأوا فيه المصلحة.

line-bottom