إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
77229 مشاهدة
يخير فيه الإمام كأسير الحرب

فيخير فيه الإمام؛ كأسير حربي بين قتل، ورقٍّ، ومَنٍّ، وفداء بمال أو أسير مسلم.


هكذا قالوا: يخير فيه الإمام، يخير فيه بين أن يقتله ويريح المسلمين من شره، وبين أن يسترقّه؛ يحكم برقه ويباع كرقيق مملوك، وبين أن يمنّ عليه إذا رأى مثلا إرساله إلى أهله في بلاد أخرى ويمن عليه؛ لقوله تعالى: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً وإما أن يفدي نفسه بمال أو يفديه أهله بمال، وإما أن يفادى بأسير مسلم.
ومثل هذا إذا .. يخير بينه في هذه الأشياء:
ذكر الله بعضها في قوله تعالى: حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً أي: إذا قاتلتموهم وأثخنتموهم فأْسروا وشدوا الوثاق أوثقوهم، وإذا أسرتموهم فلكم الخيار بين أن تمنوا على هؤلاء الأسرى وتتركوهم لأهلهم بدون عوض، وبين أن تفادوهم وتطلبوا الفدية؛ إما بمال يبذله أهلهم في تخليصهم، وإما مفاداة بأسارى؛ إذا كان الكفار قد أسروا بعض المسلمين فيقال: هذا أسير بدل أسير أو أسير بدل أسيرين أو نحو ذلك، كل ذلك جائز، واختلف في المن: فَإِمَّا مَنًّا فذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وأن ذلك كان في أول الإسلام عندما كانوا يمنون عليه رجاء أن يسلم، ولأجل ضعف المسلمين، وخوف أن المشركين يستولون على بعض المسلمين فيعذبونهم.
فإذا رأوا أن المسلمين يمنون على أسراهم منوا على أسرى المسلمين، وبعدما قوي الإسلام نسخ هذا المن. يعني: تمنون عليه بدون عوض، ولكن الصحيح أن ذلك جائز إذا رأى فيه الإمام مصلحة كتأليفهم مثلا أو تعليمهم تعاليم الإسلام؛ فالإسلام هو أفضل الأديان؛ حيث إنه يستعمل ما فيه المصلحة وأنه دين السماحة ودين الخير والحق، فيكون ذلك سببا لتقبلهم الإسلام ولدخولهم فيه إذا رأوا فيه المصلحة.