اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
106501 مشاهدة print word pdf
line-top
فوات وقت الذبح

فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء وسقط التطوع لفوات وقته، ووقت ذبح واجب لفعل محظور من حينه. فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله، وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه.


يقول: إذا فات قضى واجبه وسقط النفل. الواجب: مثل المنذور، مثل الأضحية المنذورة مثلا. أما الأضحية العادية: فإنها تعتبر سنة ونفل، فإذا مضت أربعة الأيام وأنت ما ضحيت، ما ذبحت أضحيتك، فات وقتها. وأما إذا كانت واجبة كأن نذر بأن يذبح هذه الشاة في هذا العيد أو في هذه الأيام، ثم فاتت أربعة الأيام يذبحها؛ لأنها واجبة في ذمته، إذا فات قضى واجبه وسقط النفل لفوات محله. ومن الواجب أيضا: الهدي؛ لأنه قد أخرجه من ذمته.
..أبدا ما تركها. ..
..إذا كان هو الذي يدفع الدراهم لا يأخذ.
..يدخلون. عني وعن أهل بيتي لكن الأصل هو الذي يضحي يعني: هو الذي يذبح وهو الذي يدفع الثمن وهو الذي يختص. أراد أحدكم أن يضحي.
..الشعر عام يعم شعر سائر البدن.
..حوالي عشرين جراما تقريبا.
..فيه حديث.
..اقرأ؛ اقرأه كله. نشرح الباقي.

(عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ...).

لأنه وجب بسبب فيذبح عند وجود السبب، وكذلك جزاء الصيد: إذا قتل صيدا مثلا في شهر القعدة، وهو محرم، أو بصيد الحرم وقلنا: عليك جزاء الصيد. يذبحه من حين يجده، يذبح جزاء الصيد في حينه، ولا يؤخره.
كذلك أيضا مثال ذلك: دم ترك المحظور مثلا أو ترك الواجب، فإذا أحرم، وترك واجبا أو فعل محظورا، فإنه يذبحه من حيث وجب. ترك المبيت، انصرف من عرفة قبل الليل، عليه دم. لو ذبحه تلك الليلة أجزأ، لم يبت بمزدلفة عليه دم لكن المبيت لا يخرج إلا في يوم العيد.

line-bottom