(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
106497 مشاهدة print word pdf
line-top
العوراء والعمياء

ولا تجزئ العوراء بيّنة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية ولا العمياء، ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها.


هذه عيوب تكون في البهائم، والمطلوب أن تكون الأضحية أو الفدية سالمة من العيوب؛ لأن هذه العيوب تنقص الثمن، ولأنها أيضا تقلل قيمة اللحم وأهميته؛ وقد تفسد اللحم، يكون لحمها غير مرغوب فيه كالهزيلة.
قالوا في العوراء: السبب أنها ناقصة الثمن، وكأنه نهى عنها حتى لا يعدل إليها لأجل نقص الثمن، وألحقوا بها بطريق الأولى العمياء التي لا تبصر أصلا؛ فإنها أولى ألا تجزئ، وقالوا: إنها إذا كانت عمياء أو عوراء فالغالب أنها تكون هزيلة أو قليلة الثمن، أو قليلة الأكل يفوتها ما لا يفوت غيرها.

line-bottom