من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
124029 مشاهدة print word pdf
line-top
من نقض عهده اختص النقض به

وينتقض بما تقدم عقده دون عقد نسائه وأولاده، فلا ينتقض عقدهم تبعا له؛ لأن النقض وجد منه فاختص به.


ما تقدم من هذه الخصال يكون ناقضا لعهده وحده وما ذاك إلا أنه هو الذي صدرت منه هذه الأعمال؛ هذا الاستهزاء أو هذا التنقص والامتناع من بذل الجزية ومن أحكام الإسلام، والتجسس على المسلمين وما أشبه ذلك. هذه صدرت منه فيقام عليه حد نقض العهد. إن اقتضى ذلك طرده وإبعاده كالمستأمن، أو اقتضى ذلك حبسه حبسا مؤبدا، أو اقتضى ذلك قتله إذا رأى ذلك، إذا رؤي فعله مسببا أو موجبا للقتل، وهكذا بقية الخصال.
لا شك أن هذه الأفعال فيها ضرر على المسلمين، والضرر حصل منه فيقام عليه حق نقض العهد. أما نساؤه. إذا كان معه زوجة أو زوجات أو أولاد ذكور وإناث، فإذا كانوا مطمئنين ولم يصدر منهم شيء أو كانوا صغارا أو غير مكلفين فلا ينتقض عهدهم، فإن طرد وأبعد وطلبوا اللحاق أخرجوا معه أو استتبعهم وأخرجهم وأخرج معهم وذهبوا معه، وإن طلبوا الانفصال فانفصلوا وبقوا بعده. قد ثبت أن في عهد بعض الخلفاء صدر من بعض الذميين ما يوجب الردة فقالت زوجته: نحن ما فعلنا جرما، والذي فعله غيرنا، فطُبق عهد النقض عليه دون امرأته، فكذلك أولاده ذكورا وإناثا لا ينتقض عهدهم. نعم.

line-bottom