جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
112156 مشاهدة print word pdf
line-top
من لا جزية عليهم

ولا جزية على صبي ولا امرأة ومجنون وزمِن وأعمى وشيخ فان وخنثى مشكل ولا عبد ولا فقير يعجز عنها.


هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية؛ فالصبيان لم يبلغوا سن التكليف فلا يؤخذ عليهم جزية، وكذلك النساء مهما كانت المرأة لا جزية عليها ولو كانت تعمل، ولو كانت تحترف وتكتسب؛ لأن الأصل أن المرأة ليست من المقاتلين، وكذلك المجنون؛ لأنه ليس من أهل الاكتساب، وكذلك الزمِن وهو المعوق، الزمن الذي لا يستطيع التكسب ولا يستطيع أن يتقلب في أمره سواء لشلل في أحد أعضائه أو لكبر أقعده أو لمرض أو معوقا لسبب من الأسباب لا جزية عليه؛ لأنه لا يقدر على التكسب، وكذلك الأعمى الأصل أيضا أنه لا يستطيع التكسب، وكذلك الشيخ الفاني الكبير الذي بلغ سن الهرم، الأصل أيضا أنه لا يقاتل ولا يتكسب، كذلك الخنثى وهو الذي لم تتبين ذكورته ولا أنوثته، تغليبا لأنه أنثى فلا جزية عليه.
وكذلك العبد المملوك؛ وذلك لأنه لا يملك ولا يتصور أيضا أنه يقاتل، وذلك لأنه وإن قاتل فإنه لا ملك له ولا يطلب من سيده أن يدفع عنه جزية بل يترك، وإذا استُولي عليه بالقتال فإنه يصير مملوكا للمسلمين؛ كذلك الفقير الذي لا يجد، لا يكلف أيضا. إذا افتقر وصار لا يجد ما يدفع الجزية عنه فإنه لا يؤخذ منه، ولا يجوز تعذيبهم على دفعها. إذا ادعوا الفقر وقامت القرائن قُبل ذلك منهم وصُدقوا. أما إذا كان المعروف عنهم أنهم أهل تكسب وأهل غنى وأهل ثروة فلا يقبل منهم دعوى الفقر. نعم.

line-bottom