إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
79228 مشاهدة
ما يترتب على تعيين الهدي أو الأضحية

وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها ؛ لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور عتقه نذر تبرر.


يقول: إذا تعينت، خرجت من ماله. إذا قال: هذه هدي وهذه أضحية وأشعر هذه وقلد هذه. أصبحت الأربع خرجت من ملكه؛ فلا يجوز له أن يعيدها إلى ملكه، ولا يجوز له أن يبيعها، ولا يهبها لأحد. ومثله المنذور: إذا نذر شيئا فإنه يتعين، إذا قال: لله علي، أو إن عافاني الله وشفاني، أو إن قدم غائبي أو شفي مريضي فلله علي أن أتصدق بهذا الكيس أو بهذا الألف، فحصل الشرط، لزمه التصدق؛ لأن هذا شيء ألزم به نفسه. نعم.