الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
106478 مشاهدة print word pdf
line-top
الحكم عند تكرار المحظورات في الحج

قال الشارح -رحمه الله تعالى-
فصل: ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده مرة بعد مرة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا؛ لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية الثانية.


بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد قد تقدم معرفة الفدية في المحظورات، وها هنا: حكم ما إذا كرر واحدا منها قبل أن يكفِّر فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة سواء استدام هذا أو فعله مرة، فلا يحتاج المحرم إذا حلق مقدم رأسه ثم لم يهد ثم احتاج مرة فحلق جانب رأسه ولم يهد، ثم احتاج ثالثة فحلق جانب رأسه ثم احتاج رابعة فحلق مؤخر رأسه، فهذا كله حلق للرأس فلا حاجة إلى أن يهدي مرات؛ لأن الله جعل في الحلق كله فدية واحدة؛ في قوله تعالى: أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ وهكذا لو قلم في اليوم الأول ثلاثة أظفار، وفي اليوم الثاني ثلاثة، وفي اليوم الثالث ثلاثة، ولم يهد عن الأول والثاني كفاه فدية واحدة.
وهكذا لو احتاج في اليوم الأول ولبس مخيطا على بدنه ثم نزعه في آخر النهار، ثم احتاج له في الليل ثم لبسه ثم نزعه، ثم احتاج له في اليوم الثالث فلبسه ولم يكفر عن الأولين فعليه فدية واحدة، وهكذا في تغطية الرأس إذا غطى رأسه بعمامة في اليوم الأول ثم نزعها، ثم غطاها في اليوم الثاني ثم نزعها، ثم غطاها ثم نزعها فعليه فدية واحدة، وذلك لأن الفدية إنما هي في هذا الشيء؛ تغطية الرأس فيه فدية. فيكفيه فدية واحدة. هذا في محظورات حلق الرأس وتقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب. إذا فعل ذلك مرارا ولم يكفر عن أوله كفاه كفارة واحدة، ويستدل بأن الله جعل في الرأس حلقه فدية واحدة ولم يفرق بين من حلقه دفعة أو دفعات.

س: هل يفرق بين العامد في هذا أو الناسي؟
يأتي.

من حلق جزءا من رأسه ثم تعمد أيضا وقال: إنها كفارة واحدة سأحلق الباقي؟
فلو حلق متعمدا فإنه عليه فدية واحدة ولو تعمد بعد ذلك. نعم.

(قوله: وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته فدية ثانية).

فمثلا لو حلق مقدم رأسه ثم فدى ثم حلق مؤخر رأسه قلنا: عليه فدية ثانية. نعم.

line-bottom